لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها " (1) فإنها ظاهرة في أن النوم أيضا من أجل البول المتوهم، فإنها ظاهرة في كفاية الوحدة، لصدق الطبيعة ولوجوب تقييده بما في الرواية ومرسلة الفقيه من الخصوصية.
وأما ما ذكره - طاب ثراه - من قاعدة التسامح فبعيد عن ساحة مثله - طاب ثراه - حيث لا يراها تامة كافية لإثبات الأحكام الشرعية، بل يجريها في العمليات لرجاء المثوبة، والمقام ليس من مقولة الفعل والعمل يؤتى به طلبا للمثوبة، وإنما هو تشخيص لمقدار ما ثبت مطلوبيته بالأدلة المتينة، وليست الزيادة عملا يرجى فيه الثواب ليشمله أخبار البلوغ فهو على مذاقه - طاب ثراه - سهو أو طغيان للقلم.
ومما ذكر تبين عدم وجه لما عن البيان والنفلية من الاكتفاء بمرة واحدة في الثلاثة، وأما الاختصاص فقد يدعى أنه حقيق بأن يقال: لأنها المذكور في الأخبار على وجه الاقتصار، مضافا إلى أنه المفهوم مما ذكر حكمة للحكم، والحكم أيضا تعبدي فليقتصر على ما أفاده الدليل على وجه الظهور، وليس هو إلا ذلك المذكور في الأخبار، هذا.
ولكن الأقوى التعميم كما أفاده في الدرة بقوله: " والغسل استفد في الكل إلا الريح " والتعليل عم وإن كان في إخراجه الريح من الأحداث ما لا يخفى، إذ لا وجه له أصلا عدا ما قيل من أنه لم يوجد قول باستحباب الغسل فيه، ولكنه ليس إجماعا منهم على عدمه، وليس وهم النجاسة علة بحيث يدور الحكم مداره لاتفاقهم على ثبوت الحكم في الثلاثة وإن قطع معها بطهارة اليد.
نعم عن الحدائق تخصيص الحكم بخصوص النوم ولا يتأتى معه القطع بالطهارة، ولكن قوله مردود لمخالفته النص والإجماع، وأيضا لو كان الوهم علة لوجب أن يحكم بعكس ما في أخبار الباب، إذ الغسل في متحقق الحدثين البول