مضافا إلى نفي البأس عنه في أخبار كثيرة، وبها يرد ما استدل به للمنع لو سلم سنده ودلالته مثل قوله (عليه السلام): " كل ما اكل لحمه فلا بأس بأن يتوضأ من سؤره ويشرب " (1) هذا مضافا إلى عدم مقاومته لها سندا ودلالة مع استلزام قبول مفهومه في الدلالة على المنع التخصيص بالأكثر، للزوم تخصيصه بما دل على طهارة بعض الأسئار كسؤر الهرة مثلا، معللا بطهارة الحيوان، وبما دل على جواز استعمال سؤر غير الكلب، والخنزير كلب، وهو كثير فاللازم حمل البأس فيه على الكراهة، فيكون البأس المنفي أعم من الحرمة والكراهة.
قوله (قدس سره): (نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا المؤمن) في كلية المستثنى، وقصر المستثنى منه على غير المأكول إشكال يظهر بالتتبع في الكتب المفصلة.
والسؤر المتكلم فيه في الفقه هو مطلق ما باشره جسم حيوان أو خصوص الماء المباشر له، وإن اختص في اللغة - على ما حكي - بخصوص البقية مطلقا، أو من المأكول والمشروب، أو خصوص الثاني، أو خصوص الماء، أو مقيدا أيضا - على احتمال - بما باشر آنيته الفم مع اعتبار القلة فيها.
[الفصل الثاني في أحكام الخلوة وفيه مباحث] (2) قوله (قدس سره):
(المبحث الأول: في كيفية التخلي) يعني من الفصل الثاني من فصلي المقدمة في بيان أحكام الخلوة، وجعل فيه مباحث خمسة.
قوله (قدس سره): (يجب فيه) يعني في حال التخلي (كغيره من الأحوال ستر بشرة العورة وهي القبل والدبر والبيضتان، دون الحجم، ودون الإليين،