ايقاع المسح بمطلق البلة كما سقط قيد مباشرة الماسح للممسوح في مسألة المرارة لا مناص عن القول بوجوب هذا الوضوء، فيدخل هذا الوضوء الناقص في الطهارة المائية، ومع تحققها لا مجال للترابية لترتبها عليها وتوقفها على تعذرها.
فإذن الأقوى المسح بالماء الجديد وعدم كفاية المسح باليد المجردة، كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه - بقوله: " لا يجزي ذلك قطعا ".
ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين الاحتمالين، وهو المسح باليد المجردة وإيجاد تيمم بعد ذلك الوضوء إن أمكن كما ذكره بقوله (قدس سره):
(والأحوط المسح بعد ذلك بماء جديد، ثم التيمم) ولا يخفى عليك أنه ينوي بمسحه أولا باليد المجردة الاحتياط، لما قويناه من أن التكليف حينئذ المسح بماء جديد.
قوله (قدس سره): (وثانيهما) أي ثاني المسحين الذي هو رابع أعضاء الوضوء وبه يتم (مسح القدمين) الثابت كتابا (1) وسنه (2) وإجماعا عند الفرقة المحقة، بل عند الكل، لجوازه عندهم في الجملة، بل على ثبوته بالخصوص ضرورة المذهب.
قوله (قدس سره): (والواجب مسح ظاهرهما) اجماعا كما ادعاه الأستاذ، وحكي عن كاشف اللثام وشارح الدروس وسيد الرياض، وظاهرالغنية، بل لا يكاد يتأمل في حصوله من تتبع الكلمات، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من الظاهر " (3) وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (4) وغيرهما.