كما يجب تطهير بدن الميت عن النجاسة قبل الغسل ولو بماء قليل، مع أن نجاسة موته لا تزول حينئذ، ولازمها نجاسة الماء بغير ما يزال به، وتنجس المطهر بغير ما يزال به مانع عن حصول الطهر به، لكن ثبت عدم ضيره ثمة لكونها ملازمة لما يراد إزالته فكذا هنا، وفائدته الحكم بالطهارة وعدم الحاجة إلى الإعادة عند زوال نجاسة الكفر بالعود إلى الاسلام كالميت بعد تمام الغسل، وليتأمل فإنه دقيق فلا تغفل.
قوله (قدس سره):
(المبحث الثالث في السنن) أي الآداب المرغوبة شرعا للمتخلي التحلي بها وهي إما من المستحسن المندوب إلى فعله أو المستقبح المطلوب التنزه عنه.
قوله (قدس سره): (يستحب تغطية الرأس، ويجزي عنها التقنع الذي هو مستحب أيضا) استحباب التغطية اتفاقي كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما، وعن الفقيه: " ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطي رأسه إقرارا بأنه غير مبري نفسه من العيوب " انتهى. وعن المفيد: وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله)، وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد، وقلة الشكر منه " انتهى.
وقولهما رواية مرسلة تنجبر بالاتفاق المذكور، فتكون كافية في إثبات المطلق، مضافا إلى كفاية نفس الاتفاق لإثباته مع الغض عن إرسال المفيد كونها من السنن إرسال المسلمات، ويمكن أن يكون مطلوبيته التقنع كما في مرسلة البرقي: " كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه " (1)، وأرسله في الفقيه (2)