النهي عن ضده استدرك ما استثناه (قدس سره) بقوله: (أما إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحة لو خالف قوية) وهو يتم فيما إذا توضأ لغير ما ضاق وقته فإن فيه يتأتى مسألة الضد مع الاحتياط الذي ذكره، وأما الوضوء لما ضاق وقته فالأقوى بطلانه كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه - بقوله: " الأقوى البطلان إذا قصد بوضوئه إباحة ما ضاق وقته " لعدم الأمر انقلاب التكليف، وليس الأمر بالتيمم معه ترخيصا وتسهيلا حتى يتأتى معه صحة الوضوء، وإلا لم يكن في فعله إثم، وليس مطلوبيته نفسية حتى يزاحم أمره الأمر المضيق فيبتنى فساده على مسألة الضد، وإنما هو مطلوب من أجل التوصل به إلى ما ضاق وقته، ومن الواضح سقوطه عن المقدمية عند أدائه إلى فوت ذيها المطلوب حينئذ مع ثبوت ما هو بدل عنه في التوصل به اليه.
قوله (قدس سره): (والأحوط الاستئناف) مراعاة لمسألة الضد، وهو في محله.
قوله (قدس سره): (ومنها الترتيب في الأعضاء) في غير الرجلين بالإجماع والسنة، بل وبالكتاب بناء على إفادة الواو للترتيب.
قوله (قدس سره): (دون أجزائها عدا الأعلى في المغسول منها) قد عرفت منا آنفا أن الأقوى اعتبار الترتيب فيها أيضا على التفصيل الذي تقدم من حقيقية الابتداء بالأعلى وعرفية ما عداه.
فما علقه الشيخ الأستاذ هنا بقوله: " الأحوط مراعاة الترتيب في أجزاء العضو بأن لا يقدم جزءا على ما يسامته "، وأمضاه السيد الأستاذ - طاب ثراه - أيضا على وجه الاحتياط حيث علق عليه بقوله: " الظاهر كفاية أن يصدق عرفا أنه غسل من الأعلى إلى الأسفل كما تقدم في الوجه "، ولم يزد عليه بشيء ليس على ما ينبغي كما تقدم وجهه مفصلا.
قوله (قدس سره): (فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين) تفريع على ما ذكره من وجوب الترتيب أراد به تفصيل ما أجمله.