أهل القبور، فيقال باستحباب الوضوء لزيارتهم أيضا كما أفتى به الفقيه المتبحر الشيخ كاشف الغطاء، لكن بتفاوت مراتب الرجحان برجحان مرتبة المزور، ولا ريب أنه من تعظيم الشعائر، فلا بأس بالقول به.
وأما العشرون: فلقول الصادق (عليه السلام): " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " (1). وفي رواية اخرى بعده: " فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله " (2) وعن شعيب العقرقوفي عنه (عليه السلام) روي سلمان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " من بات على طهر فكأنما أحيا الليل " (3).
ولا يخفى على المتأمل في الروايات أنه لا مجال للتأمل في كون الوضوء هذا أي المأتي به للنوم رافعا للحدث مع الغض عما أسسناه من أن اتيانه بداعي الأمر في المحل القابل يفيد الرفع، ولا يصغى إلى تخيل من قال: إن ما كان غايته الحدث كيف يرفع الحدث؟ لأن المطلوب للنوم هو الطهارة كما أنبأ عنه النبوي المزبور.
وفي إطلاق الطهارة على الوضوء الصوري غاية التنفر، مضافا إلى ما بين فيها من أن غايته ليس نفس النوم وإنما هو تكميله بدرك الفيوض المفاضة عليه من مبدأ الفيض يجعل نفسه قابلا لملاقاة الله عزوجل كما تقدم الإشارة اليه في حديث أبي بصير في نوم الجنب، فتبصر وافهم فإن المتطهر قابل لأن يفاض عليه، فتحصيل الطهارة إنما هو لجعل نومه عبادة وصيرورة نفسه قابلا لحضور محض القدس وصيرورة روحه عند صرفها عن علقتها بالبدن قابلة للسير مع الروحانيين ومتجنبة عن الانس بالشياطين كما تضمنتها أخبار الباب المأثورة عن الأئمة الطاهرين.
وأما الحادي والعشرون: فلما عن كشف الغمة عن حسن بن علي الوشا، قال: