والمهذب البارع من اختيارهم كون المعيار جفاف خصوص المتلو، هذا.
مضافا إلى عدم الدليل عليه كما صرح في الجواهر بعدم عثوره على دليل معتمد لهما.
قوله (قدس سره): (في الزمان المعتدل في صنفه ولو كان شتاء، فتكون حينئذ تقديرا زمانيا لا مراعاة بلل حسي، فلا فرق حينئذ بين الأزمنة والأحوال) أما التقييد بالاعتدال فهو لأكثر الأصحاب على ما حكى كلماتهم الأستاذ - طاب ثراه -، بل حكي عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب بأسرهم.
وأما كونه تقديرا زمانيا بحيث لا ينفع عدم الجفاف في الهواء المفرط في الرطوبة والبرودة أو مع اسباغ ماء الوضوء على خلاف المعتاد، كما لا يضر تعجيله في الهواء الحار الشديد الحرارة فهو الذي استظهره الأستاذ - طاب ثراه - تبعا للخونساريين من التقييد بالاعتدال في كلام القوم، ولكن حكي عن الذكرى التصريح بأنه للاحتراز عن إفراطه في الحرارة، وهو الظاهر منهم أيضا في كثير من الكلمات، فعن المبسوط: " إن انقطع عنه الماء انتظره، فإذا وصل اليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه وصح الوضوء، وإن لم يبق عليه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله " انتهى.
وغير خفي صراحتها في كون القيد احترازا عن إفراط الحرارة، لأنه قيد به النفي الذي معلوم تقابله مع الإثبات الذي تقدم بلا قيد، فكونه احترازا عن افراط الحرارة إنما هو لأجل تقابل الجملتين مع كون القيد قيدا للأخيرة فيبقى إفادة إطلاق الجملة المثبتة صحة الوضوء مع بقاء النداوة، وإن استند بقاؤها إلى إفراط البرودة سليمة، لعدم ما يفيد اخراجه. وعن المهذب: " وإن ترك الموالاة حتى يجف المتقدم لم يجزه، اللهم الا أن يكون الحر شديدا أو الريح يجف منه العضو المتقدم " انتهى. وهو أوضح من عبارة الشيخ.
وعن السرائر: " لو فرق لعذر لم يعد إلا مع الجفاف في الهواء المعتدل، ولو جنى لعذر جاز البناء، ولا يجوز استئناف ماء جديد " انتهى. يعني للمسح، وهو