الموالاة بالجفاف وجودا وعدما.
قوله (قدس سره): (كما أن الأحوط استئناف الوضوء مع جفاف المتلو قبل الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق) لظهور جملة من كلمات أهل القول باعتبار عدم الجفاف في خصوص المتلو لا مطلق ما تقدم كعبارة المراسم والناصريات والسرائر، بل يمكن استظهاره من كل من عبر بجفاف المتقدم بدعوى ظهوره في خصوص المتلو.
ولذا علق عليه الأستاذ - طاب ثراه - بقوله: هذا الاحتياط لا يترك. ولكن الأقوى عدم لزومه لصدق عدم الجفاف كما تقدم.
قوله (قدس سره): (بل الأحوط إن لم يكن الأقوى استئنافه أيضا لو بقي البلل بعلاج، أو للافراط في برودة الهواء على وجه تنافي الاعتدال المزبور وأنه لولا ذلك لجف) وجه تأمله في البطلان مع اقتضاء ما أسسه حدا للموالاة لزوم الإعادة في الفرض ما سمعته من ظهور بعض الكلمات في إناطة الموالاة بفعلية عدم الجفاف، بل سمعت عن الشهيد أن لا عبرة بالتقديري.
قوله (قدس سره): (أما إذا جف للإفراط في حرارة الهواء كذلك أو في بدن المتوضئ، وأنه لولا ذلك لم يجف فلا استئناف) لما سمعته من أن قيد الاعتدال في كلام معتبري الجفاف الذي هو مسلم عندهم إنما هو لإخراج هذا الفرض.
قوله (قدس سره): (وإن كان هو الأحوط) لصدق الجفاف الذي دل النص على فوت الموالاة به وإن كان أكثرها ناصة فيما كان عن تفريق.
قوله (قدس سره): (ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص مثلا فلم يفعل صح وضوؤه على الأقوى وإن أثم بعدم الوفاء بالنذر) المنعقد لرجحان متعلقه قبل تعلقه به (وكذا لو نذر الوضوء المتتابع لعبادة مخصوصة مثلا فلم يفعل) أما حصول الإثم فموقوف على عدم التمكن من الإتيان بالمنذور بعد، كما لو تعلق نذره بوضوء مخصوص، وإن جاء خصوصيته من لحاظ