الأقوى) وهو حسن فيما ثبت استحبابه بالخصوص جزءا للوضوء لا من جهة التسامح في أدلة السنن.
ولذا علق عليه الأستاذ - طاب ثراه - قوله: " فيه إشكال والأحوط عدم الاعتناء به ".
ثم إن جعل المناط جفاف جميع ما تقدم هو الأقوى، وفاقا للمعظم كما هو ظاهر كلماتهم المحكية، بل في الجواهر نسبه إلى ظاهر كثير من القدماء والى صريح عامة المتأخرين.
ويدل عليه ظهور قوله: " فيجف " وقوله (عليه السلام): " حتى يبس " في الصحيحة والموثقة باعتبار تعلقه بالوضوء الظاهر في التمام.
وعن ابن الجنيد الاكتفاء بجفاف بعض الأعضاء أي عضو كان، وأن المعتبر عدم جفاف شيء من الأعضاء المغسولة عند المسح، ولعله لصدق اليبس والجفاف معه وهو بمعزل عن التحقيق، لصدق عدمهما مع بقاء الرطوبة في البعض وقد صرح في الرضوي بالإتمام مع بقاء رطوبة المغسول (1)، وهو صادق مع بقائها في الجملة، هذا.
مع ما عرفت من كون المدار على عدم التأخير بمقدار مخصوص جعل الجفاف معرفا له، فليس نفس الجفاف مناطا حتى يتكلم في صدقه بالبعض أو توقفه على التمام على أنه ينافيه أخبار جواز أخذ البلة للمسح من اللحية والحاجبين وأشفار العين، ولا يسع لأحد دعوى قصرها بصورة عدم حصول الجفاف، وكون ذكرها إنما هو لقابلية بلتها لأن يؤخذ منها لكثرتها دون غيرها لقلتها، للتصريح في جملة منها بحصول الجفاف، مع ما سمعته من بعضهم من تقديم المسح بالذراع مع كونها ذات بلة على أخذها من تلك المواضع، فتلك الأخبار كما تنافي هذا القول كذلك تنافي ما حكي عن السرائر وإشارة السبق والناصريات