الماء عنه - أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى عليه "، انتهى. وهو ظاهر المفيد في المقنعة على ظاهر الحكاية، بل حكي عن التهذيب والاقتصاد وأحكام الراوندي والمعتبر وكتب الفاضل، بل عن المحقق الثاني انكار القول الأول وحصر القول بوجوب المتابعة في الثاني، وعن الفاضل المقداد الإجماع على عدم البطلان بفوت المتابعة لو لم يجف.
ووجه عدم وجوبه مطلقا عدم دليل عليه، والأصل عدمه سيما على التكليفية الصرفة كما عن ظاهر المحكي عن فخر الدين في شرح الارشاد، وكذا عن التنقيح، وعن كشف الالتباس، وعرفت عن جامع المقاصد انحصار القول بوجوب المتابعة فيه، بل لم ينقل القول بالبطلان بالاخلال بها إلا عن المبسوط، ووجه عدم الدليل أن الاحتياط الذي ذكروه لإثباته لا يدل عليه.
والاشتغال بهذا المقدار لم يثبت، وإنما المسلم منه ثبوته في اتيان نفس الأفعال وفي الموالاة بمعنى عدم الجفاف، الوضوءات البيانية توالي أفعالها إنما هو بوفق العادة جزما.
والتمسك بكون الأمر للفور في المقام مما لا معنى له، لعدم تأتيه في غسل الوجه، فكيف في ما عطف عليه؟! فإن الأمر منحصر بأمر الوضوء المتعلق بمجموع أفعاله من حيث هو وضوء وإن تعلق في الآية (1) صورة بأبعاضه وهو لغير الفور قطعا.
والأخبار الآمرة باتباع الوضوء بعضه بعضا كحسنة الحلبي: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2)، وخبر ابن حكيم: " ان الوضوء يتبع بعضه بعضا " (3) وما ضاهاهما يراد من المتابعة فيها الترتيب كما هو صريح صدرها أو الموالاة بما سنبينه،