في صحة البناء هو ما حصل من التفريق والابطاء لا من مثل هذا الذي قارن بين أفعال وضوئه وأوجد المتابعة، فإنه غير مضر كما هو المستفاد منه.
ويوضح هذا المعنى أن الجفاف جعل معرفا في الأخبار وكلمات الأخيار للتفريق فيها المفوت للموالاة، سيما على القول بكونه تقديرا زمانيا، فلذا لا يعبأ ببقائه مع كونه خلاف المتعارف، أو في الهواء البارد الرطب كما يومئ اليه التقييد بالاعتدال في كلام الأكثر.
ثم الدليل على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف أي بمعنى بطلان الوضوء بالجفاف الحاصل من الابطاء بعد الإجماع المحصل موثقة أبي بصير المتقدمة (1)، وصحيح معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ربما توضأت، ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال: أعده " (2)، وبعض الأخبار الواردة في الترتيب.
ولا يذهب عليك أني لما تمسكت بالإجماع على تمام المطلب فيرد علي النقض بوهنه بتمسك بعض أهل هذا القول بتفسيرها بالمتابعة أيضا، والتخلص عنه أ ني لا أرى وجها للتمسك بالإجماع في المقام على وجوب الموالاة لشيء من القولين كما نبه عليه الأستاذ، لأن ذلك الإجماع انعقد على أمر مردد فلا يصح التمسك به والأخذ بظهور معقده من لفظة " الموالاة " في المتابعة، كما لا يصح التمسك للقول الثاني بتفسير معقده من أكثر مدعيه بعدم الجفاف كنجاسة الكافر وكالتخيير بين القصر والإتمام في الحائر ونظائرهما، فافهم، بل إنما تمسكت به في خصوص البطلان بالجفاف الحاصل من التفريق مطلقا اختيارا واضطرارا، لأن هذا المقدار مسلم عند الكل.
ثم إن الماتن جعل المناط في البطلان على هذا المذهب جفاف جميع ما تقدم حتى الأجزاء المستحبة كما أشار اليه بقوله (قدس سره): (حتى مسترسل اللحية على