أو لم يأت، بل المعتبر هو اعتدال الهواء بلحاظ الفصول الأربعة وبلحاظ بقاع الأرض كل بحسبه هو الذي يستفاد منهم، وهو معنى تقديره - أي الجفاف - بالزمان.
قوله (قدس سره): (وحينئذ فلا يقدح التجفيف اختيارا مع عدم مضي الزمان المزبور وإن كان الأحوط ذلك) وجه عدم القدح واضح، إذ ليس الجفاف فيه مستندا إلى التأخير فتلخص من كلامه أن التقدير أيضا يختلف بحسب الفصول والبقاع كما صرح به (قدس سره).
وليس بجيد، بل هو عندي مشكل فإن مرجعه إلى تقدير الزمان النوعي أي المختلف بحسب الأزمنة والأحوال وأصقاع الأرض، مع أن ظاهر كلماتهم المذكورة هو تقدير الزمان الشخصي كما هو الظاهر من مثل تلك الكلمات إذا وقعت في المحاورات العرفية، مضافا إلى ما يترتب عليه من الفساد كما هو واضح لمن له خبرة بأهوية الأقاليم السبعة وأمزجه الأشخاص في سن الشباب والكهولة، فلا تغفل.
ومن هنا يظهر صحة ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من أنه لو وقع على العضو المغسول ما استهلك معه رطوبة الوضوء لا يقدح في بقاء الموالاة، ولكن احتمل هو - طاب ثراه - إلحاقه بالجفاف بمقتضى مذهب الشهيد (قدس سره) تنزيلا للاستهلاك منزلة عدم البلل، ثم قوى هو - طاب ثراه - عدمه وهو في محله، ثم قال - طاب ثراه -: " وهل العبرة بعد الاستهلاك بجفاف تمام الرطوبة نظرا إلى بقاء بعض الرطوبة معها ما دامت باقية، أو يقدر زمانه بما لو لم يطرأ عليه هذه؟ ".
ونقل عن بعض متأخري المتأخرين القطع بالثاني، وتنظر هو - طاب ثراه - فيه، والأقوى ما قطع به هذا البعض، لما بيناه من التقدير الزماني المتعارف على وجه يستند الجفاف إلى الإفراط في التأخير، فيكون هو المناط، ومعه لا يناط إلى اختلاف الفصول والبلاد في الأهوية كما لا يعتنى بعدم الجفاف، إذ لا ينافي التأخير، فافهم ولا تقلد.
ووجه الاحتياط ما سمعته من الاحتمال الذي اشير اليه آنفا من إناطة