غايته وفات الوقت ولم يمكن التدارك، وأما مع التمكن من الإتيان به كما لو كان المنذور هو الوضوء لصلاة مخصوصة فتوضأ لها مخالفا فيه المتابعة، ولكنه لم يوقعها بذلك الوضوء بمعنى أنه نقضه ثم توضأ لها ثانيا وضوء متابعا فيه وصلاها به لا شك أنه قد بر نذره، ولم يحصل بمخالفته في وضوئه لها أولا حنث، لأنه انكشف عدم كونه وضوء هذه الصلاة وإن قصده لها.
وأما رجحان المتابعة في الوضوء فيمكن دعوى الاتفاق عليه، ويمكن استفادته من مطاوي الأخبار أيضا وإن أنكره الأستاذ - طاب ثراه - وجعلها مستحبا مستقلا مستفادة من رجحان المبادرة والمسارعة إلى الطاعة، وفرع عدم صدقه مخالفة نذرها في صحة الوضوء على استقلالها في الاستحباب وعدم كونها من مستحبات الوضوء.
والأقوى في النظر استحبابها فيه لما أشرنا اليه، ومع ذلك لا يضر مخالفة النذر وتركها لوقوع الوضوء صحيحا، لعدم تقييد أوامر الوضوء الأصلية بذلك الأمر النذري، سواء كان أمره الأصلي وجوبيا أم ندبيا فهو باق بحاله بما كان عليه وإن اكد بالأمر النذري.
وحينئذ فمخالفة أحد الأمرين لا يوجب سقوط الأمر الآخر عن اقتضائه صحة المأتي به، وكونه مطابقا للمأمور به، وإن نوى بفعله هذا ايجاد متعلق النذر الذي قد خالف فيه شرطه الذي وجب عليه فيه بالنذر، لأن امتثال الأمر الأصلي أيضا مقصود له ضمنا، فصحته إنما هو بلحاظ ذلك الأمر الأصلي الذي قد نوى ايجاد متعلقه به أيضا قطعا، فبطلان الفعل بلحاظ الأمر الذي قد خولف شرطه، وهو الأمر النذري غير مناف لصحته بلحاظ الأمر الأصلي الذي قد أتى الفعل مجتمعا لشرائط الصحة بالنظر اليه، لما عرفت من أن الأمرين ليسا من قبيل المطلق والمقيد كما نبه عليه الأستاذ - طاب ثراه - أيضا.
وبهذا التقرير يظهر أنه لا فرق بين المسألتين اللتين أشار اليهما الماتن وهو نذر الموالاة في الوضوء ونذر الوضوء الموالى فيه، لأن الموالاة بعد أن جعل من