ولكن الأستاذ - طاب ثراه - أنكر ذلك وقال: " إنه مما لا يرضى به العلامة، لأنه صرح في التحرير بعدم البطلان مع تعمد الاخلال بها وذكر هو - طاب ثراه - أيضا أن مجرد الاخلال بالترتيب لا يوجب فوات المتابعة " انتهى، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وكذا لو نسي جزءا من السابق عاد اليه ثم أعاد اللاحق وصح الوضوء إذا لم تفت الموالاة، ولا فرق في فوات الترتيب بين تقديم المؤخر وتأخير المقدم وبين الإتيان بهما معا فيجب حينئذ تحصيله في كل منهما) قد عرفت أنه بتحصيله لم ينقل خلاف في صحة الوضوء إلا ما سمعته من محكي التحرير بحسب الإطلاق في صورة تعمد الإخلال.
قوله (قدس سره): (والظاهر حصوله فيما لو غسل الوجه واليمنى دفعة بإعادة غسل اليمنى كما لو غسلها أولا ثم غسل الوجه، مع فرض حصول النية عنده) ايجادا أو استمرارا (وكذا يحصل فيما لو غسل اليدين دفعة أو قدم اليسرى على اليمنى بإعادة اليسرى) وبحصوله بإعادة نفس المتأخر الذي قدمه تعرف أنه (لو غسل الوجه واليدين دفعة لم يحصل له إلا الوجه، فلو أعاد ثانيا حصل اليمنى، فلو أعاد ثالثا حصل اليسرى كما أنه لو عكس الوضوء من آخره إلى أوله لم يحصل له إلا غسل الوجه، فلو أعاده ثانيا حصل اليمنى وهكذا) لكن مع المحافظة على سائر ما يعتبر فيه من مقارنة النية لغسل الوجه وحصول المسح بنداوة الكف الكائنة فيها من بلل الوضوء وغيرهما ثم الحكم بحصوله بذلك وعدم الحاجة إلى إعادة غسل المتقدم الذي تأخر هو المعروف بين الأصحاب على ما يظهر من الأستاذ، وفي الجواهر استظهاره عدم مخالف فيه.
والأصل فيه قوله (عليه السلام) في رواية منصور بن حازم في حديث تقديم السعي على الطواف: " ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك " (1)، وموثقة ابن [أبي] يعفور المحكي عن مستطرفات السرائر عن نوادر