تصريح الفاضلين والشهيدين وغيرهم به، فعن المعتبر: " لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر به جاز المسح على الجميع ولو استضر تيمم "، انتهى. وعن التذكرة:
لو كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها مسح على الجميع مستوعبا بالماء، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ولو تضرر تيمم "، انتهى. وعن الذكرى: " لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع، ولو تضرر تيمم.
ولا ينسحب الحكم إلى خائف البرد فيؤمر بوضع حائل، بل تيمم، لأنه عذر نادر وزواله سريع ". انتهى.
ولا يخفى عليك شهادة تلك الكلمات على صحة الجمع الأخير الذي استحسناه بين أخبار الجبيرة والتيمم.
قوله (قدس سره): (والأحوط الجمع بين ذلك والتيمم سيما في بعض الأفراد) كالفروض المذكورة عن التذكرة لما عن البيان من أنه: " لو استوعب العذر عضوا تيمم. انتهى. ولما عن جامع المقاصد: " تصويبه الجمع بين أخبار الجبيرة والتيمم بحمل الاولى على ما كان العذر في بعض العضو والثانية على ما كان مستوعبا لعضو كامل بدعوى أن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد " إنتهى. فإذا أوجبوا التيمم في استيعاب عضو ففي استيعاب الجميع بطريق أولى.
قوله (قدس سره): (والغسل كالوضوء في حكم الجبيرة) لعدم تفصيلهم بينهما، ولتصريحه (عليه السلام) بجريان حكم الجبيرة لهما معا في المروي عن تفسير العياشي، وفي صحيحة ابن الحجاج (1)، ولعموم رواية كليب الأسدي (2) لهما معا وللإجماع المحكي عن المنتهى على عدم الفرق بينهما، فما عن بعضهم من الجمع بين أخبار الجبيرة والتيمم بحمل الثانية على الغسل بملاحظة ورود أكثر الآمرة بالتيمم في الغسل وحمل الاولى على الوضوء لا وجه له، لما عرفته من عموم بعض أخبار الجبيرة للغسل أيضا بل بعض الآمرة بالجبيرة واردة فيه بالخصوص بالصراحة ومن أجله بضميمة الإجماع المحكي على اتحادهما في هذا الحكم يرد هذا الجمع.