يعني البرء قد عرفت ما فيه، وأن الأقوى فيه الإتيان بوظيفة هذا الجزء إن لم يفت الموالاة، وإلا وجب الاستئناف.
قوله (قدس سره): (فضلا عما بعد الفراغ) لما قدمناه من أنه بعد حصوله رافع للحدث إذا ورد على المحل القابل، فلا وجه للحكم بإعادته لمن ارتفع حدثه فهو وما صلى به صلاة صحيحة بالنسبة إلى ما يأتي من صلواته على حد سواء، إلا أن الأقوى فيما اتسع الوقت لزوم الإعادة ما لم يصل به، سواء ارتفع العذر في أثناء الوضوء أم بعد الفراغ منه، لاقتضاء وسعة الوقت ذلك، فإن عمله في الوقت مشروط بالوضوء التام من دون ملاحظة تبعيض الزمان، والفرض تمكنه مما كلف به، والوضوء الجبيري صحته متوقفة على عدم تمكنه من الوضوء التام لهذا العمل في وقته، وقد فرض تمكنه منه فلم يقع ما هو بدله صحيحا شرعيا ليترتب عليه رفع الحدث كالتيمم عند اعتقاد بقاء مسوغه إلى آخر الوقت إذا ارتفع في البين، فايجاد كلا البدلين باعتقاد وجود المسوغ لهما إنما هو بتخيل الأمر، فإجزاؤهما مبتن على اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء، وقد تنقح عدمه في محله والأمر الظاهري الشرعي غير محقق كما بيناه.
قوله (قدس سره): (كما عرفته سابقا في الضرورة التي منها ما هنا فيجري فيه ما تقدم) إشارة إلى ما قواه مع ما فيه من الاحتياط بالإعادة، ويأتي فيه ما قواه الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - ولذا علق هنا أيضا على العبارة بقوله: " وقد تقدم أن الأقوى إعادة الوضوء " بعد زوال العذر، سواء كان في أثناء الوضوء أو بعد فراغه منه ظاهرا.
نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مع ما عرفته من قوتها فيها، فكيف في الملحقات خصوصا في ما لم يتضح فيه كون التكليف فيه الوضوء الناقص فكيف في ما ترجح فيه التيمم؟! بل الأقوى فيه حينئذ الإعادة، لبطلان هذا الوضوء وهذا التيمم بالتمكن من المائية الكاملة، فتأمل لئلا يختلط عليك الأمر، والله الهادي إلى سواء السبيل.