وفي القليل عند من لا يقول بانفعاله بها بعد فرض عدم حيلولتها عن غسل البشرة، هذا إذا لم يكن إجماع على اشتراط الإزالة كما سمعت دعواه عن الجماعة.
والظاهر أيضا تحققه في خصوص غسل الميت حيث ادعى الأستاذ - طاب ثراه - ثمة إمكان الفرق بينه وبين غيره من الأغسال لمكان الإجماع، بل والأخبار فيه.
والظاهر أنه لا إجماع في المقام كما يظهر من هذا الكلام ومما حكي من مخالفة كثير من الأعلام كما سمعته عن الشيخ عن مبسوطه، وعن العلامة في نهاية الإحكام من التفصيل بين القليل وغيره فاعتبره فيه فيما إذا كان في غير آخر العضو، وإلا فلا تجب، هذا فيما هو عمدة أدلتهم من الإجماع والأخبار.
وأما الأصل فإن اريد به استصحاب الحدث ففيه أن شكه مسبب عن الشك في شرطية الإزالة، وبعد جريان الأصل في نفي ما شك في شرطيته لا يبقى مجرى للاستصحاب المذكور لرفع الحدث بهذا الغسل شرعا قطعا.
وإن اريد به الاشتغال الذي سمعته فيما نقلناه سابقا عن الأستاذ - طاب ثراه - المأخوذ من قوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " فقد عرفت منا تقوية رافعية استعمال الطهور المأمور به في المحل القابل، وهذا منه، والمشكوك الشرطية منفي بحكم الأصل، هذا.
ولكن لا يخفى أنه لا ينبغي ترك الاحتياط في الكثير والجاري أيضا، أما القليل فالأقوى وجوب الإزالة قبل ما يجب من العمل في المحل المتنجس، لما قدمناه من نجاسة الماء بالملاقاة، فيخرج عن القابلية لرفع الحدث. وجه الاحتياط في الكثير والجاري شبهة التشريك، وإطلاق بعض الأخبار - وإن نزلناه نحن على الماء القليل - وما سمعته من الأمالي من نسبته إياه إلى دين الإمامية.
ويؤيده أيضا وجوب إزالتها عن الميت إجماعا، فلو لم يدع أولويته غيره به فلا شبهة في بعد مخالفته له من تلك الجهة، بل يمكن دعوى سكون النفس أنه مع غيره من تلك الجهة من واد واحد كما ينبئ عنه الأخبار الدالة على أنه بعينه غسل