الاحتياط كما حكم به السيد الأستاذ الميرزا - طاب ثراه - بايجاد الوضوء بما أمكن وتيمم معه.
قوله (قدس سره): (ولا يعتبر في مسحها كونها مما تصح الصلاة فيها) بعد كونها طاهرة، لعدم اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الوضوء قطعا سيما اللباس، لعدم مانعية ما لا يصح الصلاة فيه كالحرير وغير المأكول عن التوضي معه، خصوصا مع استثناء عصابة الحرير في الصلاة أيضا.
وقوله (قدس سره): (فلا بأس حينئذ بالمسح على جبيرة الحرير والذهب وغيرهما) تفريع عليه، ولما كانت الكلية المذكورة تشمل الغصب استثناه بقوله (قدس سره): (نعم لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها) لأن المسح تصرف في المغصوب وهو عبادة منهي عنها فيفسد.
قوله (قدس سره): (بل لو وضع عليها خرقة محلله لم يجزه المسح عليها) لعدم مدخلية للواسطة في رفع قبح التصرف في مال الغير كما في الصلاة على الفرش المغصوب ولو بوسائط عديدة.
قوله (قدس سره): (ولا يعيد الصلاة بوضوء الجبائر بعد البرء قطعا) للإجماع عليه بكلا قسميه، كما يومئ إلى حصوله أن الأستاذ - طاب ثراه - لم يستشكل فيه وقال: " فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة ولا القضاء لفرض الإتيان بالمأمور به واقعا نظير الصلاة بالتيمم " انتهى. ولا شبهة في اقتضائه الإجزاء.
قوله (قدس سره): (بل ولا الطهارة للمتجدد من صلاته وإن كان هو الأحوط) لما قدمناه في مبحث التقية، ووجه الاحتياط أيضا واضح سيما على ما عليه الأستاذ - طاب ثراه - من الشك في رافعية مثل هذا الوضوء، والمبيح منه إنما هو الوضوء لصلاة تعذر اتيانها بالوضوء التام، والمفروض أن الصلوات الآتية ممكن ايجادها بالوضوء التام، فلا عذر يقتضي مبيحية هذا الوضوء الناقص للدخول فيها لامتثالها به.
قوله (قدس سره): (بل الأقوى ذلك) يعني عدم الإعادة (لو كان في الأثناء)