في حقه التيمم وأخبار التيمم خاصة بغيره من الأعذار نظير الخصوصات الواردة في الجبيرة.
وأما عموماتها كقاعدة الميسور وما لا يدرك ووجوب الاتيان بالمستطاع، ففي غاية الصعوبة اجراؤها في المقام على وجه نثبت بها مسح الحاجب وإن أغضى النظر عن تخصيصها بالمركب ذات الأجزاء وقلنا بجريانها في المقيد المتعسر قيده لاختصاصها حينئذ بما كان القيد منتزعا من أمر خارجي وعدم جريانها في ما ليس له منشأ انتزاع خارجي من القيود كما في المقام فإن الغسل معنى بسيط هو عبارة عن مماسة الماء للبشرة، وليس قيد المباشرة مقسما لمفهوم الغسل إلى قسمين، بل إنما هو مقوم له، لأنها هي المماسة التي بها يتحقق الغسل.
فالأقوى في النظر هو وجوب الوضوء على وجه يغسل فيه غير المحجوب من الأعضاء، ويدع الحاجب المزبور وإن كان الأحوط عدم ترك غسله على نحو ما تقدم في الجبيرة بمسحه بماء جديد على وجه يتحقق معه أقل مسمى الغسل كما قدمنا أنه المراد من المسح الواجب في الجبيرة، أما غسل غير المحجوب فبتلك العمومات، وأما مسح المحجوب فبقاعدة الاشتغال بعد نفي غيره من أنحاء الغسل بظهور الإجماع على عدم كفايته في المقام، وعدم منافاة ثبوت مسح الحاجب بالقاعدة بعد عدم دلالة العمومات عليه واختصاصها بوجوب غسل غير المحجوب، لأنها لا تنفيه من حيث سكوتها عنه.
كما أن الأحوط أيضا الجمع بين هذا الوضوء والتيمم كما علقه على الرسالة السيد الأستاذ - طاب ثراه - لما ادعاه الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - من أنهم اتفقوا على أن من تعذر عليه الماء لبعض الأعضاء يرجع إلى التيمم، ولا يشرع له الوضوء الناقص، وهذا ينبهك أيضا على أنهم بين موجب للتيمم في مثل المقام وموجب للوضوء الجبيري والمسح كما هو ظاهر كلماتهم أيضا لا الوضوء الذي نحن قويناه تبعا للشيخ الأستاذ بجعل الحاجب بمنزلة البشرة، هذا.
ولكن في دعوى الأستاذ اتفاقهم على التيمم وعدم مشروعية الوضوء