قوله (قدس سره): (ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلته كالبشرة) لما عرفته من تنزيل الشارع إياها منزلة البشرة، فيجري عليها حكمها، ولأنها مصداق الكف الوضوئي لهذا الشخص، وقد تقدم وجوب المسح ببلة الكف.
وبالجملة بعد وجوب أن يعامل مع الجبيرة معاملة البشرة لا مجال للتأمل في وجوب المسح بها، وأنها قائمة مقام الكف فيما يترتب عليها من الأحكام، ومن حكمهم هنا بوجوب المسح بجبيرة الماسح تعرف صحة ما قدمناه من لزوم حصول أقل الغسل في مسح الجبيرة، وعدم كفاية المسح الوضوئي فيها. وهذا من جملة الشواهد على ما ادعيناه ثمة.
قوله (قدس سره): (ولا يجري حكم الجبيرة على الرمد، بل يتعين التيمم وإن كان الأحوط جمعهما، وكذلك وجع الأعضاء بالصليل) وهو البثور (ونحوه) من دمل وجرح في إطلاقه الحكم بالتيمم في الرمد إشكال كإطلاقه في الاحتياط فيه، بل الأقوى أن الرمد إذا كان بحيث يضره استعمال الماء في المواضع الصحيحة من الوجه ولو القريبة من العين فالتكليف فيه التيمم، إذ لا دليل على إعمال المسح الجبيري في العضو الصحيح الغير المستور بخرق الجبيرة وألواحها، فالتيمم مع التضرر باستعمال الماء للمرض إجماعي، فلا ينبغي التأمل في أن الحكم حينئذ التيمم كما أنه ينبغي القطع بأن الحكم الوضوء التام في الأرمد الذي لا يضره استعمال الماء بوجه أو خصوص الماء الحار، مع إمكان الوصلة اليه.
نعم الإشكال في الرمد الذي يضره استعمال الماء في خصوص العين وأجفانها، فهل يكلف بالوضوء الجبيري بوضع خرقة على العين والمسح عليها كالمكشوف من القروح، أو أنه يتيمم لإطلاقهم الحكم بالتيمم في الرمد الذي يضر معه استعمال الماء؟ وقد ادعى المصنف (قدس سره) في جواهره القطع بأن التكليف فيه التيمم لأصالة الانتقال إلى التيمم بتعذر بعض أعظاء طهارته وعدم شمول أدلة الجبيرة ولواحقها له، انتهى.
ولا يخفى عليك ما في الأصل الذي ادعاه مما قد قدمناه من أصالة الجبيرة