في ما لم يوهن فيه عمومات الميسور وما لا يدرك والمستطاع وحسنة عبد الأعلى، وحكى (قدس سره) عن الحدائق أن الأقرب إن كان لا يتضرر بغسل ما عدا العين فالواجب الوضوء أو الغسل أو غسل ما حول العين ولو بنحو الدهن، لأصالة المائية مع عدم ثبوت المخرج وإلحاقا لها بحكم القروح والجروح، بل لعل الجواب في بعض أخبارها يتناول لذلك وإن كان السؤال مشتملا على خصوص الجرح والقرح، فإن العبرة بعمومه، انتهى.
أقول: ولا ينبغي فيه ترك الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء الجبيري، وعليه ينزل ما علقه الأستاذ - طاب ثراه - على الرسالة بقوله: " فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط " وإن كان لا يبعد فيه قوة القول بكفاية الوضوء الجبيري في الفرض، هذا تمام الكلام في الرمد.
وأما وجع الأعضاء فتفصيله أنه إن أضره استعمال الماء في العضو بزيادة وجعه أو بطء برئه أو تألمه في الحال ألما لا يتحمل عادة وأمثال ذلك، فالحكم فيه التيمم لدخوله في المرض المسوغ معه التيمم، لعدم الفرق فيه بين ما يختص بعضو أو يشمل جميع البدن بمعنى انقلاب الطبيعة به عن الصحة إلى الفساد، لاشتراك الجميع في زوال الطبيعة عن الاعتدال وانعزاله عن التصرف بمقتضى حالتها الأصلية، وإن لم يستضر بإعمال الماء فتكليفه الوضوء التام، ومع الشك يجمع بينهما، للاحتياط والضرر والألم اليسير الغير المعتنى به في العادة بحكم العدم في وجوب الوضوء معه فلا نعلم وجها لوجوب الاحتياط بالجمع كما هو ظاهر العبارة وإن كان لا ينبغي تركه.
قوله (قدس سره): (ولو كانت الجبيرة نجسة وضع خرقة اخرى طاهرة عليها) ومسحها، لأن الواجب عليه الوضوء المشتمل على مسح الجبيرة، ولا يعتبر في خرقها عدد خاص، فإذا كان السطح الفوقاني من الموجود حال الوضوء غير قابل للمسح عليه باعتبار نجاسته وجب عليه إصلاحها بما يسعه المسح عليها، وهو بأن يشد خرقة اخرى عليها كما لو اشتد ألمه بإحساس البرودة مثلا من إمساسها