الناقص فيمن تعذر عليه الماء لبعض الأعضاء تأملا، بل الأقوى تقدم الوضوء الناقص على التيمم فيما لا يتضح مصداقيته للمرض من الأعذار كما في القروح والجروح، للعمومات المتقدمة، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام، ولأن مشروعية التيمم مترتبة على رفع الأمر باستعمال الماء، وبعد تنزيل الشارع الوضوء الناقص منزلة الوضوء التام بتلك العمومات لا يبقى محل لمجي أمر التيمم، لتوقفه على رفع التكليف عن المائية، وقد عرفت أن مقتضى عمومات الميسور وما لا يدرك والمستطاع وحسنة عبد الأعلى بقاء الأمر بإعمال الماء في الأعضاء الصحيحة، لعدم تقيد أمرها بالتمكن من إعمال الماء في الجميع وعدم اشتراط التكليف بغسل جزء من الأجزاء على التمكن من آخر، فتكون أدلة المائية من الآية والرواية متكفلة بملاحظة تلك العمومات لحكم الوضوءات الناقصة وأنها مثل التامة في كفايتها عند إرادة القيام إلى الصلاة، وأن التكليف بالمائية يختلف بحسب الأشخاص.
وبملاحظتها يقوى في النظر القول بوجوب غسل غير المحجوب وترك المحجوب بلا غسل ولا مسح، وعدم الرجوع إلى التيمم لو لم يكن كغسل الحاجب مخالفا للإجماع، ولا أظن تحققه، بل هو معلوم العدم ولأن ذلك مقتضى عمومات الميسور والمستطاع وما لا يدرك بلحاظ التركيب، نعم لما كانت تلك العمومات موهونة بمصير الأصحاب في غالب مواردها إلى خلاف مقتضاها لا بد من العمل بها من عمل للمعظم يجبر وهنها، ويقوي عمومها في مورد يكون من مجراها.
فإذا الأقوى في الفرض وما ضاهاه الوضوء، ولكن مع ايجاد غسل الحاجب غسلا مسحيا دون غيره من أقسام الغسل، بل بلا نية لخصوص الغسل ولا المسح، ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يترك الاحتياط السابق بضم التيمم اليه كما في أمثاله.
قوله (قدس سره): (والجبيرة المستوعبة لجميع العضو كغيرها) لعموم أدلتها الشامل لها، ولعدم فرق بين قلة الجبيرة وكثرتها بعد قيام مسحها مقام غسل العضو كما صرح به الأساطين على ما حكى عباراتهم الأستاذ - طاب ثراه -، وادعى