من ذلك ظاهرا كما يعطيه ما في المدارك من أنهم صرحوا بالحاق القروح والجروح بالجبائر.
ثم استشكاله في غير المعصبة منهما لأجل إطلاق ما ورد في الجروح من الاكتفاء بغسل ما حولها وعدم اختصاصه بغير المعصبة منها، ولأجل أن ظاهر تلك الأخبار كون الواجب في الفرض هو الوضوء الناقص مع ملاحظة قوة احتمال كون الواجب فيها هو التيمم، خصوصا في المكشوفة منها.
ومثله ما ذكره الأستاذ في طهارته حيث قال: " فإلحاق ما عدا مورد النص بالجبيرة يحتاج إلى تنقيح المناط، ولعله منقح بالنسبة إلى كل ملصق لعذر " بل ادعى اتفاقهم عليه بقوله بعيد ذا: " الكسر والقرح والجرح التي عليها جبيرة أو خرقة فإن ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على المسح عليها " انتهى.
فإن ظاهره مسلمية الإلحاق عند الأصحاب فيهما مع عدم النص، كيف؟ وهما منصوصان كما في حسنة الحلبي ورواية الوشاء (1)، ورواية عبد الأعلى (2)، وبعض احتمالات ذيل صحيحة ابن الحجاج (3) من عموم ذيله للأحكام الثلاثة، أو اختصاصه ببعض الأحكام المذكورة. وبالجملة لا ينبغي التأمل في إلحاقهما بالجبيرة مع فعلية الشك.
قوله (قدس سره): (وإن لم تكن معصبة فالأقوى غسل ما حولها والمسح عليها نفسها، فإن تعذر مسحها وضع خرقة عليها ومسحها، ولا يضم معها شيئا من الصحيح، ولو تعذر اكتفى بغسل ما حولها، والأولى الجمع بين ذلك والتيمم، كما أن الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف) لا يخفى على المراجع المتتبع في المسألة أنه لا ينبغي ترك ما ذكره (قدس سره) من الاحتياط أخيرا بالجمع بين هذا الوضوء والتيمم لاختلاف الأخبار فيها غايته، واضطراب كلماتهم