قوله (قدس سره): (نعم يتعين التيمم مع تعذر ما سمعته في الجبيرة) من المسح عليها لتضرره به أو عدم تمكنه منه للتضرر بتحريك العضو أو بشم الهواء ونحو ذلك، وهو حسن مع فرض التضرر بغسل ما حولها، وإلا فمع التمكن من هذا النحو من الوضوء فالاكتفاء بالتيمم مشكل.
فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما كما ذكره الأستاذ بقوله: " الأحوط الجمع بينه وبين ما تيسر من الوضوء فيها وفي سابقتها يعني القروح والجروح المكشوفة، وإن كان الأقوى ما تقدم في مثله من تقديم الوضوء على التيمم كما يعطيه صحيحة ابن الحجاج المتقدمة، ويعضدها القاعدة المستفادة من روايات الميسور وما لا يدرك، والاتيان بالمستطاع من المأمور به المفيدة لتقدم الوضوء الناقص على التيمم، سيما في المقام مما كان الساقط فيه جزء المأمور به لاقيده، مضافا إلى أن ظاهر ما رأيناه من كلمات القوم أيضا هو وجوب الوضوء على من لم يتضرر بأعمال عمل الجبيرة في جرحه وقرحه، واعتبارهم في انتقاله إلى التيمم تضرره بذلك وبغسل ما حول الجرح، فليراجع.
قوله (قدس سره): (وحكم اللطوخ ونحوها حكم الجبيرة في المسح عليها مع الضرورة) للإجماع المتقدم عن الشيخ الأستاذ بقوله: " الكسر والجرح والقرح التي عليها جبيرة أو خرقة، فإن ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على المسح عليها " بضميمة قوله قبله: " ولعله منقح - أي المناط - بالنسبة إلى كل ملصق لعذر " ولرواية ابن الوشاء المتقدمة المتضمنة لخصوص الدواء المطلي، ولرواية عبد الأعلى الواردة في المرارة، فالحكم بالمسح عليه مع كونه لحاجة اليه كما هو معنى اللطوخ لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه.
قوله (قدس سره): (بل الظاهر ذلك في كل حاجب للبشرة وقد تعذر أو تعسر إزالته) الاكتفاء بالوضوء الجبيري في مثله في غاية الإشكال، لعدم شمول أدلته له، كما أن الحكم فيه بالتيمم أشكل، لعدم صدق غير الواجد للماء المراد منه غير المتمكن من استعمال الماء على مثل هذا الشخص، فالآية غير مجوزة