في الجرح المكشوف، على ما يأتي. وفي صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال (عليه السلام): " يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " (1). ولروايات الجرح المتضمنة لأنه يغسل ما حوله.
ثم إن ظاهر تلك الروايات بل صريحها غير صحيحة ابن الحجاج وروايات الجرح وجوب المسح على الجبيرة، فما في المدارك من أنه لولا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب، كما سبقه بتلك المقالة الأردبيلي ولحقه السبزواري لا وجه له، لعدم معارضة الصحيحة - لسكوتها عن ذكر المسح - الروايات المصرحة بثبوته، لأنها ليست في مقام بيان تمام الحكم كما هو واضح للمتأمل فيها، وإنما هو (عليه السلام) بصدد بيان أنه لا يجب عليه غسل ما تحت الجبيرة للضرورة، فهي نظير رواية عبد الأعلى في مقام إعطاء قاعدة نفي الحرج في سقوط غسل ما لا يتمكن كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): " ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " لا في مقام أنه ماذا يجب عليه بدلا عن هذا الساقط، وهذا معنى قول الأستاذ - طاب ثراه - في رسالة المظنة أن استفادة مثل هذا الحكم عن الكتاب مشكل يعني به تمام الحكم من سقوط الأصل وثبوت البدل.
كما لا يمكن التعويل في عدم وجوب المسح على روايات الجرح لأنها ظاهرة في الجرح المكشوف كما تعطيه حسنة الحلبي بقضية التقابل، فإنه بعد فراغه عن سؤال القرحة المعصبة الملحقة بالجبيرة، قال: " وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله " (2).
وكيف كان فوجوب مسح الجبائر وما في حكمها مما لا إشكال فيه كما نفي عنه الخلاف في المدارك أيضا، إنما الإشكال في أن الواجب في المقام ماذا مسح