للنداوة الحاصلة من المسح عليها لقلة خرقها، فإنه يجب عليه إحكام الشد بحيث لا يؤذيه برد المسح.
وعليه ينزل ما ادعاه سيد المدارك من نفي الخلاف عن وجوب وضع الخرقة على الجبيرة النجسة، وكذا ما عن الحدائق من نسبة ذا إلى ظاهر الأصحاب حتى أنه ألجأ إلى متابعتهم مع كونها على خلاف مذاقه.
وإن كان إطلاقهم يشمل ما استشكل فيه الأستاذ - طاب ثراه -، وهو أن يضع عليها خرقة عادية ويمسح عليها ويرفعها بعد المسح. وجه الاشكال أن وضع الخرقة يرى أنه لا يصدق عليه الجبيرة، فالمسح عليها ليس مسحا على البشرة ولا على بدلها، ويؤيده ما حكي عن العلامة في التذكرة أنه حكم بالتيمم فيمن كان بعض بشرته نجسا، ولم يجوز له الوضوء بالمسح على خرقة موضوعة على الجزء المتنجس مع ايجابه وضع الخرقة هنا على الجبيرة النجسة.
فإذن الحكم في تلك الصورة مشكل، غايته فاللازم إما إصلاح جبيرته بحيث تكون قابلة للمسح عليها بالغسل أو التبديل، أو بأن يشد عليها خرقة طاهرة مثلا فيمسح عليها، وأما التيمم لأنه من المتعذر مسح جبيرته الذي هو بدل عن غسل بشرته، فيصدق أنه غير متمكن من المائية بكلتا قسميها من الاختيارية والاضطرارية، فيتعين عليه التيمم كما عن كشف الغطاء تأسيس كونه هو الأصل مع احتماله أن يعامل معها مع تعذر الغسل والوضع والتبديل معاملة الجرح المجرد بأن يذرها ويغسل ما حولها، هذا.
ولكن مقتضى القاعدة تعين التيمم، لتعذر المائية بقسميها فهو بدلها، لكن لما كان القول بالوضوء في حقه هو ما يستفاد منهم في الفرض حتى أنه نقل الأستاذ - طاب ثراه - القول بالمسح على الجبيرة النجسة، فلا يترك الوضوء مع ايجاد مسح الجبيرة بما أمكن خصوصا مع ما أصلناه سابقا من أصالة المائية بقسميها من غير فرق بين الأنحاء الثلاثة في إصلاح الجبيرة النجسة هنا.
نعم الأقوى التيمم مع تعذر ما ذكر وإن كان في تمام الصور لا ينبغي ترك