الغسل مما ظهر حيث عممه للجبيرة أيضا وحكم بثبوت الغسل لها.
وكيف كان فلا مجال للتأمل في استفادة الاستيعاب من النصوص على أنه لم يحك لنا مصرح فيه بالعدم غير ما سمعت، فالحكم بحمد الله خال عن الإشكال.
قوله (قدس سره): (ولا تكفي الرطوبة والنداوة في اليد) تفريع على قوله:
" بالمسح بالماء " وقد تقدم الإشارة إلى لزوم تعين الماء وعدم كفاية نداوة اليد.
قوله (قدس سره): (نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما يتعذر أو يتعسر مما بين الخيوط) أما الأول وهو ما يتعذر فقطعي غير محتاج إلى الاستدلال، لعدم تعلق التكليف بغير المقدور، وأما الثاني فهو كما قال (قدس سره): " لظهور سوق النصوص في ابتناء الحكم على المساهلة ورفع المشقة "، فلا مجال لحملها على ما يورث المشقة، مضافا إلى أن المرجع في مثله هو الرجوع إلى المتعارف دون ما يعطيه الدقة الحكمية، على أن المعسور منفي بأدلة الحرج وعموماته مع قطع النظر عن استفادة النفي عن خصوص نصوص الباب من مثل قوله (عليه السلام): " ولا تعبث " (1) وقوله (صلى الله عليه وآله): " ولا تقتلوا أنفسكم " (2) في ذيل المرتضوي في مقام نفي الوضوء في البرد المؤلم.
نعم لا بد أن لا يتسامح في مسح ما يتعارف وصول الماء إليه من الخلل، ولا يكتفى بمجرد ما علا منها ويترك مسح ما نزل بسبب شد الخيوط، بل يجب ايصال الماء إلى ما يصل اليه بالمسح على الوجه المتعارف مع الدقة فيه على النحو المتعارف لا ما تسومح فيه.
قوله (قدس سره): (والجروح والقروح المعصبة كالجبيرة) في الأحكام الأربعة من وجوب المسح عليها عند عدم التمكن من غسل البشرة المستورة بالعصابة بأحد الوجوه المتقدمة، ومن عدم وجوب غسل البشرة والحال هذه، وعدم كفاية غسل ما حولها وتركها رأسا وعدم الانتقال فيها إلى التيمم، ولا خلاف في شيء