الكائنة على العضو (أو غير ذلك) من أسباب رفع التمكن عن ايصال الماء إلى العضو من اللصوق واللطوخ وأمثالهما (مسح عليها بالماء، وإن لم يحصل به أقل مسمى الغسل) ولا يجب عليه غسل ما تحتها بلا خلاف، لحسنة الحلبي عن الرجل يكون به القرحة في أذرعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، قال (عليه السلام): " إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسلها " (1) وهي أيضا دالة على الفرع الأول من وجوب غسل البشرة مع الإمكان.
وعن تفسير العياشي بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر يكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (صلى الله عليه وآله): يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء، فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) " (2)، وفي رواية كليب الأسدي: " عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (3) ورواية ابن عيسى، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال: نعم يجزيه أن يمسح عليه " (4) ولرواية عبد الأعلى مولى آل سام في العاثر الذي انقطع ظفره فجعل عليه مرارة حيث حكم (عليه السلام) بالمسح عليها، وأشار باستفادته من الكتاب مستشهدا عليه بآية نفي الحرج الذي هو إعطاء لقاعدة كلية عن رفع الحكم عن مثله (5)، سواء ثبت له بدل كما في الجبائر أو لم يثبت كما