شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
واحد واحد من الوقائع الجزئية فغير قابلة لرفع أدله التكاليف، لعدم سلامتها إما في نفسها بضعف السند، أو لابتلائها بالمعارض الأقوى من سنخها كالطائفة المعتبرة للضرر المبيح للمحظورات في شخص القضية في خصوص الفاعل.
فاذا القدر المتيقن في رفع اليد عن التكاليف الواقعية ما تضمنته الطائفة المتوسطة الدلالة على إناطتها بالضرر، ولكن لا على نحو سائر الضرورات بل الأمر فيها أوسع منها، كما هو مفاد جملة من أخبارها، لعدم ملاحظة فعلية الضرر فيها، بل متوقعه أيضا مثل الفعلي وإن كان بعد سنين.
كما أن الضرر الواجب الدفع غير مختص بالفاعل، بل يعمه وسائر الشيعة، ومنه يأتي اخفاء الجزئيات من المسائل، ولو بعد معلومية كون الشخص شيعيا، بل ولو مع معلومية ارتكاب الشيعة عندهم إجمالا، لخلاف ما هو عليه في تلك المسألة، وهو الجامع أيضا بين مختلفاتها كما بيناه، فعليه ينحصر التقية باخفاء المذهب عن المخالفين ويراعي في غيرهم من المنافقين من أهل المذهب أو الكفار فعلية الضرر كسائر الضرورات والأعذار.
نعم إذا كان المخالف عند اطلاعه على المذهب مع كون الفعل مستنكرا عنده يشمئز نفسه بصدره عن كل أحد كالسجدة على التربة أو قول " حي على خير العمل " في الأذان والإقامة يجب أن يعامل الفاعل معه معاملة التقية، سيما مع إمكان الإخفاء بأن يظهر أن هذا ليس مذهبا لتمام الشيعة، وأهم من ذلك في لزوم الإخفاء ما يكون ارتكابه موجبا لكفر مرتكبه ووجوب قتله فورا عندهم كسب الشيخين مثلا.
فعلم من جميع ما ذكرناه أن قوله (قدس سره): " بل الظاهر استحباب التحبب إليهم فيها بالتقية " كما هو مفاد جملة من أخبار الباب (1) على إطلاقه غير تام، لعدم صلاحيتها لرفع اليد عن الأحكام الواقعية الثابتة بالأدلة المعتبرة، فليحمل تلك الأخبار على ما لا يلزم منه مخالفة للواقع من المعاشرة المتعارفة أو إعمال التورية

(1) الوسائل 11: 467 - 475، الباب 25 و 28 من أبواب الامر والنهي.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 13
3 " كتاب الطهارة " 15
4 معنى الطهارة 15
5 في المياه 17
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 17
7 الماء الجاري 20
8 القليل الراكد 21
9 ماء البئر 43
10 ماء العين 52
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 53
12 ماء الغيث 62
13 المراد بالكر 66
14 تطهير المياه النجسة 73
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 100
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 101
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 103
18 التنبيه على امور 113
19 ماء الاستنجاء 118
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 121
21 المطلق المشتبه بالمضاف 136
22 الماء المضاف 138
23 حكم الأسئار 151
24 أحكام التخلي وآدابه 152
25 وجوب ستر العورة 152
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 160
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 164
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 166
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 171
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 180
31 سنن التخلي 195
32 مكروهات التخلي 198
33 طهارة ماء الاستنجاء 214
34 كيفية الاستبراء 220
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 227
36 غسل الوجه 227
37 غسل اليدين 251
38 مسح الرأس 271
39 مسح القدمين 298
40 التقية في الوضوء 310
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 322
42 شرائط الوضوء: 341
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 341
44 طهر محل الوضوء 343
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 347
46 إباحة المكان 347
47 إباحة المصب والأواني 348
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 350
49 الترتيب في الأعضاء 354
50 الموالاة بين الأعضاء 361
51 النية وقصد الامتثال 375
52 اعتبار الإخلاص في النية 381
53 حكم غير الرياء من الضمائم 393
54 لا يجب نية الوجوب والندب 403
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 405
56 محل النية: 410
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 412
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 414
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 416
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 417
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 429
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 434
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 437
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 437
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 439
66 لو كان شكه في أثناء العمل 441
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 442
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 443
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 448
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 448
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 453
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 456
73 حكم الشك في الجزء الأخير 460
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 462
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 469
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 493
77 سنن الوضوء 519
78 مكروهات الوضوء 533