غسلها على نحو غسل البشرة، بل لا يبعد استفادة عدم جواز غير هذا النحو من العمل كغسلها بإفاضة الماء عليها أو برمسها فيه في الوضوء والغسل الارتماسيين، فما ذكره الأستاذ من الإشكال في منع هذا النحو من الغسل لا نعرف له وجها، لأن الغسل الممنوع هو ما ذكرناه من ايجاد الغسل فيها على نحو ما كان وظيفة البشرة، وما نجوز تحققه في المقام ليس إلا ما يحصل بإمرار اليد المصاحب للماء إن فرض تحققه بهذا المسح دون غيره من أفراده، لأنه المستفاد جوازه من النصوص بعد القائها عن الظهور في المسح المعهود بالقرائن المتقدمة لا مطلق الغسل.
قوله (قدس سره): (بل وإن تمكن من مسح البشرة) بيان للفرد الخفي من موارد وجوب غسل الجبيرة أو مسحها، والمراد من المسح المنفي هو مالا يتحقق معه أقل الغسل وعدم اجزائه حينئذ، لعدم الدليل عليه، بل لإفادة أدلة الجبيرة عدم الاعتناء به، حيث إنها أفادت حصر تكليف غير المتمكن من غسل البشرة في مسح الجبيرة كما هو مفاد الاقتصار عليه في مقام البيان.
قوله (قدس سره): (إلا أن الأحوط له مع ذلك) أي مع وضوح عدم كفايته لو اقتصر المتوضي عليه، لما عرفته من عدم الدليل - لو أغضى عن وجوده - على العدم (الجمع بين المسحين) لشبهة أن يكون عدم الذكر لغلبة عدم التمكن لو لم يدع ملازمة عدم التمكن من غسل البشرة عدم التمكن من مسحها أيضا، وإلا فلو فرض أنه متمكن من مسح البشرة دون غسلها يمكن أن يمنع تقدم مسح الجبيرة على مسحها لو لم نقل بتقدم مسحها على مسح الجبيرة لكونها الأصل، فالاحتياط حينئذ في محله ولا ينبغي تركه.
قوله (قدس سره): (كما أن الأحوط (1) مسحها على وجه يحصل معه أقل مسمى الغسل) لما بيناه من ظهور المروي عن التفسير من باب اعتباره وقوع المسح بالماء تحقق الغسل، لاستلزام ماسحية الماء للمحل غسله غالبا،