فكتب لا تصل خلف من يمسح على الخفين، فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم... " إلى آخر الرواية.
ورواية دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشبروا أو يشار إليكم، فصلوا في بيوتكم، ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا " (1) كما يومئ اليه أيضا ما ورد من أن:
" كل شيء يضطر اليه ابن آدم ففيه التقية " (2) فإن ظاهره بيان ضابط التقية نفيا واثباتا، ومعلوم تحقق الاضطرار في الحال التي يكون الإنسان عليها، إذا لم يعرف وجه التلبيس عليهم مع عدم تغييره ما هو طريقة السلوك المتعارف في تلك الحال، وعدم الصدق مع قدرته على الحيلة من دون تغيير الوضع والهيئة بايجاد العمل في تلك الحال على الوجه المتعارف مطابقا للواقع كما علمه (عليه السلام) لابن هاشم، ومثله رواية معمر بن يحيى: " كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية " (3) والمرسل المحكي في الفقه الرضوي عن العالم (عليه السلام): " لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة " (4).
ويؤيده أيضا روايات نفي التقية عن الثلاثة المتقدمة بحملها على التمكن من تركها بحسب المتعارف، لأن النبيذ ليس مما يجب شربه حتى لا يمكنه التخلص منه بالعادة فهو متمكن من أن يحكم بالحلية ولا يشرب، ومتعة الحج موافق لعملهم في الحج مع كونهم قارنين ومنفردين، لدخولهم مكة قبل أعمال الحج وتجويزهم الطواف والسعي المستحبين، ويلبون بعدهما لشبهة التحليل، والمتمتع ينويهما الواجب فيقصر ويحل عن إحرامه، ثم يحرم للحج ثانيا ويلبي وهم غافلون