سعة الوقت للإتيان بالوضوء التام المطلق من شخص المكلف، وهذا منه لفرض عدم سعة الوقت لإتيان المسح المأمور به في الوضوء، فينتقل فرضه إلى التيمم كما في صورة عدم سعة الوقت للمسح مع عدم الحائل لضيق الوقت عن ايجاد الوضوء التام.
ولكن لما كان مسألة المسح على الحائل عند الضرورة مسلمة، ويظن أن المورد أيضا منها كما صرح به جمع منهم، فلا يسع الفقيه الحكم بترك الوضوء رأسا والاقتصار على التيمم وحده لو لم يرجح كفاية الوضوء وحده، لما أشرنا اليه من أن المراد بالضيق الضيق عن الوضوء المطلق عن شخص المكلف فيدعى أن مثل هذا الشخص مضطر إلى مسح الحائل ولو لضيق الوقت، فوضوؤه الذي يوجده في الوقت تام الأجزاء، لوجدانه للمسح المطلق في تلك الحال، ومع تمامية الوضوء لا يسع له التيمم وترك الوضوء قطعا.
قوله (قدس سره): (والرأس كالقدم بالنسبة إلى ذلك كله) لعدم الفرق فيما جوزه الضرورة بين الشرط والشطر، وبين هذا الجزء وذاك الجزء، أو هذا الواجب وذلك الواجب إلا ما قام عليه دليل بالخصوص فيتبع مفاده.
قوله (قدس سره): (وإذا زال السبب المسوغ لذلك تقية كان أو ضرورة لم يجب عليه تجديد الطهارة المزبورة وإن كان الأحوط له ذلك، خصوصا إذا زال وأمكن المسح على البشرة بنداوة اليد) لا يخفى إرادته (قدس سره) من الطهارة المعادة الأعم من الجزء والتمام كما يشهد له قوله: " خصوصا... الخ "، وكذا إلحاقه الزوال في الأثناء بالزوال بعد الفراغ هنا، وفي مسألة الجبائر مصرحا به في المقامين، ولأنه لو بنى على عدم إعادة الجزء أيضا لكونه مشمول الدليل لا يفرق فيه بين الجزء الأول والوسط والأخير، مع أنه في الأخير بنى على عدم الإعادة كما هو مفاد حكمه بإعادة المسح بنداوة اليد احتياطا، هذا.
ولكن في التعميم إشكالا وإن قلنا: إن مقتضى الدليل التعميم لما يظهر من الأستاذ أن عدم إعادة الجزء المتخلف فيه لعذر مع زوال العذر حين الاشتغال،