وعدم حصول الفراغ أو متصلا بالفراغ من ذلك العضو، والاكتفاء بحصول العذر عند اتيانه خلاف الإجماع، لأنه - طاب ثراه - أورده شاهدا على لزوم الإعادة مطلقا، قال في آخر المسألة: " ويشهد لما ذكرنا أنه لو بنى على الكفاية - يعني به كفاية حصول العذر عند الوضوء وعدم لزوم تحققه عند الصلاة - فاللازم الاكتفاء بها في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف، مع أنهم لا يقولون به كما قيل " انتهى كلامه.
فيظهر من كلامه (قدس سره) هذا دعوى الإجماع على الإعادة في المسألة الآتية وهو زوال العذر في أثناء العمل.
وكيف كان فالأقوى ما ذكره المصنف من الكفاية وعدم الإعادة سواء صلى بهذا الوضوء شيئا ثم زال العذر أم لم يصل به بعد زوال السبب بعد الفراغ منه، وبعد فوت الموالاة إذا كان المتخلف الجزء الأخير، لأن الأمر الشرعي مفيد للإجزاء إذا امتثل وإن كان ظاهريا، والاقتصار في كونه مجزيا بالنسبة إلى نفسه لا مطلقا راجع إلى اختيار عدم الإجزاء فيه، لأن معنى الإجزاء خروج المكلف عن عهدة ما عليه من التكليف بهذا الامتثال، ولأن ايجاد تلك الأفعال بداعي الأمر موجب لرفع الحدث في المحل القابل، وبعد كون المكلف مرتفع الحدث لا معنى لتوجه أمر " فاغسلوا " - الآية - اليه ولاستصحاب الإباحة بعد زوال السبب، وليس الشك فيه من الشك في الاستعداد أو الراجع إلى الشك في المقتضي الغير الجاري فيه الاستصحاب، لأن معنى عدم اعتبار المندوحة في التقية وكون الأمر العذري أمرا حقيقيا، وكون متعلقه جزاء حقيقيا كما في غيرها على ما يقتضيه الحكم ببطلان الوضوء بتخلفه عمدا وسهوا، وتحقق أن الآتي به آت بالمأمور به الواقع ولو الثانوي هو القطع بمبيحيته هذا الوضوء مطلقا، فالشك الحاصل من زوال السبب شك في الرافع، ومن هنا يصح التمسك أيضا بالصحيحة (1) والموثقة: إذا توضأت