عن المنوي، والمسح على الخفين يبدله بغسل الرجلين اللذين هم أميل اليه، ثم يمسح بيده قبل صب الماء على رجله ويري الناظر أنه يعين بيده ايصال الماء إلى بشرة الرجل.
وبالجملة لا دليل على ترك الواقع وعلى مخالفة التكليف في أزيد مما يتضرر المكلف من قبله، غاية الأمر أن يلاحظ في التضرر حال الفاعل بما هو عليه، وايجاده الفعل بحسب المتعارف بلا تغيير وضع ولا تغيير سلوك، بل يجري في العمل على ما يقتضيه العرف والعادة والدواعي النفسانية، ويحسب المخالف كأحد أصدقائه، فإن كان يقدر مع ذا على ايجاد الواقع وتلبيس الأمر عليه من دون أن يغير هيئته ولا أن يطلع هو على مخالفة وضع، بل يريه أنه أتى بالعمل على طبق ما هو واقع عنده فليفعل، وإلا فليتق بما يقتضيه المقام، ولا يتوقع التخلص بتغير الوقت أو العادة، أو بتبديل المكان أو الحالة، فلا يؤخر السوقي مثلا صلاته إلى قريب الغروب، بل لو كان من عادة الشخص حضور المساجد مطلقا أو في الأيام المتبركة كشهر الصيام مثلا، أو كان متعارفه دعوتهم إلى الضيافة أو حضور ضيافتهم فلا يترك شيئا من ذلك، ولا يخالف ما يقتضيه تلك الحال.
بل يعامل معاملة الأحباب والأمثال والأقران، لما يستفاد من الأخبار من أن الشارع تفضل على الشيعة بجعل مخالفيهم كأحد منهم في المعاشرة معهم معاشرة الشخص مع أمثاله وأصحابه، فالضرر الملحوظ في ترك التقية معتبر مع هذا الموضوع وفي تلك الحال، والتخلص أيضا يعتبر بالنسبة اليه مع بقائه على حاله التي هو عليها، وعدم خروجه عن ذلك الموضوع كما هو مفاد جملة كثيرة من أخبار الباب الدالة على أن التقية أوسع من سائر الأعذار، وينزل الطائفة الاخرى الظاهرة في كون التقية كسائر الأعذار فيعتبر فيها ترتب الضرر المسوغ للمحظورات كالمرض والإكراه وأمثالهما عليها.
وأما الطائفة الثالثة الدالة على رجحان التقية وحسن إظهار التحبب إليهم وكون الضرر حكمة لشرع التقية فلا يعتبر ترتبه في القضية الشخصية، وفي كل