في العبادات كما علمه (عليه السلام) للبزنطي (1) وغيره من نظرائه.
قوله (قدس سره): (ويجب أن يعامل الخف وغيره معاملة البشرة، فيمسحه بنداوة الوضوء مستوعبا له بالطول إلى الكعب نحو ما سمعته في بشرة القدم) كما عن المنتهى نقله عن كافة أهل العلم ما عدا بعض أصحاب مالك، لقيامه في تلك الحال مقام البشرة وبدليته عنها لتلك الضرورة فيحكم بثبوت ما للمبدل من الأحكام له الا ما خرج.
قوله (قدس سره): (ولا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعددا وإن كان هو أحوط) للاقتصار في مخالفة الواقع على ما اقتضته الضرورة وهو أقل ما يتحقق به التقية أو اقتضته الضرورة، ووجه عدم الوجوب أن الموجود الخارجي من أفراد ما يتقى به، إذ لم يتعين بالتقية خصوص التحتاني، وإنما اجيز من قبلها المسح على ملبوس القدم من دون خصوصية لشخصه، فلا ينظر إلى وحدته أو تعدده فيجوز مطلقا.
قوله (قدس سره): (والضرورة غير التقية كضيق وقت أو خوف عدو، أو غيرهما من أفراد الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل) لما عرفته من الحرج، وخصوص رواية عبد الأعلى (2) وجملة من أخبار التقية المذكورة فيها كلمة الضرورة أو بعض مصاديقها كالثلج والعدو، ومن المعلوم أن ذكرهما إنما هو من باب المثال، هذا.
مع أن المسألة إجماعية كما عن صريح المختلف والحدائق وظاهر التذكرة والذكرى، إلا أن في خصوص ضيق الوقت إشكالا كما نبه عليه الأستاذ - طاب ثراه - بما علقه عليه بقوله: " الأحوط في ضيق الوقت ضم التيمم إلى الوضوء " لأن ضيق الوقت من أسباب الانتقال إلى التيمم، ومعلوم أن المراد بالضيق هو عدم