قال: " ثم قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " (1).
المعتبرة عند صاحب المدارك أيضا، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة كرواية جعفر ابن سليمان (2) ومرسلة الصدوق (3) الواردتين في إدخال اليد في الخف المخرق، ومرسلة خلف بن حماد الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من الحاجبين وأشفار العين (4) ورواية معمر بن خلاد المتقدمة (5) في إجزاء مسح ثلاثة أصابع، إلى غير ذلك الدالة على عدم لزوم الاستيعاب، فليحملا على ما قبلاه من الحمل، أو فليتركا لعدم التكافؤ، فالمسألة من تلك الجهة خالية عن الإشكال بحمد الله.
قوله (قدس سره): (ويجوز مقبلا ومدبرا وإن كان الأولى الأول) أما جواز النكس، فلأنه المشهور كما حكي، لإطلاق الآية (6) وصريح الرواية في صحيح حماد: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (7) وفي آخر له أيضا أنه " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (8) وفي مرسل يونس الذي هو كالصحيح قال:
" أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " (9) وارساله بالشهرة منجبر لو احتاج إلى الجبر.