النبيذ، والمسح على الخفين " (1) لأنها محمولة على ما يتحملها من المحامل كعدم إجراء التقية فيها لمعلومية المذهب فيها، والتقية فائدتها إخفاء المذهب، أو لأنها يعتبر فيها عدم المندوحة، وتلك الثلاثة واضحة فيها ثبوت المندوحة كغسل الرجل الموجب لنزع الخف، فيتمكن من الإتيان بالمسح خفاء، أو لتقدم الغسل على المسح عند التقية كما يأتي، أو غير ذلك من المحامل، ولذا لم ير عامل بها كما في الجواهر.
قوله (قدس سره): (بل الأقوى جواز المسح المزبور لها وإن أمكن تأديها بالغسل، لكن الأحوط تعين الغسل حينئذ) بل هو الأقوى الأشهر كما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه -، لفحوى جواز المسح بالماء الجديد عند تعذره بنداوة الوضوء، فيعلم أن عند تعذر إيصال بلة الوضوء إلى المحل الممسوح يكتفي بما هو أقرب اليه من مسحه باليد المبلولة مطلقا، لأنه القدر الممكن مما كان واجبا من مباشرة اليد الممسوح ببلة الوضوء، فإذا تعذر بعضه أتى بالممكن منه، وهو هنا مباشرة اليد المحل في ضمن الغسل، بل هو مسح حقيقة، بناء على ما تقدم عن المحقق وابن إدريس من وقوع المسح بماء الوضوء في ضمن ذلك الماء الخارجي فيمن توضأ وأدخل يده الماء.
وبالجملة من هنا يأتي صحة التمسك للمقام بقاعدة الميسور وما لا يدرك، والاتيان بالمستطاع من الأمر. ويؤيد تعينه أخبار نفي التقية المسح على الخفين، ولعله لذا أو لغيره حكم القوم بتعينه كما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، وكذا عن الذخيرة نسبة وجوب الغسل إلى الأصحاب، ويؤيده حكاية الوجوب عن الذكرى والتذكرة والروض والبيان، وعن الحدائق أنه صرح به جملة من الأصحاب، ومع ذلك كله لا ريب أنه أحوط لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ لم ينقل القول بتعيين المسح هنا كما قالوا بتعيين الغسل.