أقول: ولا طائل تحته، والحق هو أن الكعب قبة القدم، وظني أن العلامة أيضا يقول بذلك، لأن تعبيره بمعقد الشراك نص فيها فيصرف بها قوله أعني مجمع الساق والقدم إلى ما يجتمع معها، ولا يخالفها.
وأما دخول الكعبين في الممسوح فلما ذكر في المرفق من دعوى الإجماع على أن " إلى " بمعنى " مع "، وإن كان القول بعدم دخوله بتمامه لا يخلو عن قوة كما ينبئ اليه أخبار عدم وجوب استبطان الشراك والاحتياط غير خفي.
قوله (قدس سره): (ولا تقدير للعرض فيجزي بعد استيعاب الطول من العرض ما يتحقق به اسم المسح) باجماع الأصحاب وأخبارهم المتواترة معنى، كما في طهارة الأستاذ - طاب ثراه - وعن التذكرة حكاية القول بوجوب ثلاثة أصابع عن بعض، لرواية معمر التي تقدمت في مسح الرأس مع جوابها (1).
نعم يبقى الكلام في صحيحة البزنطي (2) المعتبرة لتمام الكف المعتضدة بحسنة عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في المسح على الإصبع المغطى بالمرارة (3) الآبيتين في بادي النظر عن الحمل على الاستحباب كما ارتكب في رواية معمر.
وجه الاباء أن المستحب يجوز أن يترك في غير حال الضرورة، فكيف فيها؟
فلو لم يجب الاستيعاب لما كان وجه لالزام المسح على الإصبع المغطى بالمرارة، لجواز القناعة حينئذ بغيره من الأصابع، إلا أنه يسهل الخطب عدم العامل بهما غير الصدوق على ما ذكره الأستاذ، وإن مال اليه الأردبيلي أيضا، وعن المدارك أنه لولا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بمضمون الصحيحة، هذا.
ولكن يرده معارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفيها بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "