كاشف الغطاء في المتكاثف، لعموم ما أحاط به الشعر، وقد عرفت ضعفه في مسألة غسل اليد.
فإذن الأقوى ما علقه عليه الأستاذ من قوله: " الأشهر الأحوط الأقوى عدم الاجتزاء "، بل عن المدارك وكشف اللثام والشهيد الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين الإجماع عليه، بل عن الحدائق أن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على أن من الحائل الذي لا يجزي المسح عليه الشعر هنا.
ومما يؤيد حصول الإجماع أنه (قدس سره) لم ينسب إلى أحد في جواهره هذا الذي اختاره من كفاية المسح على الشعر مع كمال احتياجه إلى الرفيق.
قوله (قدس سره): (وأحوط من ذلك جمعهما في المسح) البشرة أصالة، والشعر لشبهة التبعية كما مر في الشعرات الخفيفة في اليد.
قوله (قدس سره): (أما غير الشعر كالخف ونحوه فلا يجزي المسح عليه قطعا) في حال الاختيار، وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما عن المعتبر، ومذهب أهل البيت كما عن المنتهى، ونحوهما غيرهما، وفي الجواهر بل الإجماع عليه محصل. كما أن الأخبار بالمنع عنه قريبة من التواتر، ولا يضر وقوع التعبير فيها ككلام الأصحاب على الخصوصات كالخف والجرموق والجورب والشمشك وأمثالها، لوضوح كون ذكرها من باب التمثيل لا لخصوصية فيها كما يرشد اليه الاستدلال للمنع بالآية، وبأنه سبق الكتاب المسح على الخفين كمافي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضية جمع عمر أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وسؤاله عنهم عن المسح على الخفين، وجواب مغيرة بن شعبة رأيت رسول الله يمسح على الخفين، فإن فيها أنه قام علي (عليه السلام) وقال: أقبل المائدة أو بعدها! وأنه (عليه السلام) قال:
سبق الكتاب المسح على الخفين " (1).
فلا ينبغي الإشكال حينئذ في تعميم الحكم لكل حائل كما هو صريح معاقد