أو غسل، نقل عن نهاية الإحكام: " وجوب تحقق أقل الغسل "، وعن كاشف اللثام:
" أنه قوي "، ولكن في جامع المقاصد مسح عليها المسح المعهود في الوضوء، وعن شارح الجعفرية " أنه لا يجب الاجراء، بل لا يجوز "، وهو ظاهر الباقين حيث عبروا عن الواجب هنا بالمسح، سيما مع تقابله بغسل العضو نفسه مع الإمكان كما في العبارات المنقولة عن المعتبر والمنتهى والذكرى والروض والمسالك نظير حسنة الحلبي المتقدمة.
ويوضح إرادة المسح بالمعنى الأخص تعبير بعض هؤلاء بالاجزاء عن الغسل كما عن المنتهى، أو بأنه بدل عن الغسل كما عن المعتبر، أو بأنه لم يتعبد بغسلها في مقام التعليل لعدم وجوب الإجراء كما عنه أيضا في موضع آخر.
ولكن مع ذلك كله الانصاف أنه لم يظهر من النصوص تعين خصوص أحدهما بحيث لو حصل الآخر ولو من غير قصد لم يكن مجزيا، وليس لفظ المسح فيها ظاهرا في المعنى الأخص، لأن ظاهرها إفادة قيام الجبيرة مقام البشرة، وأن إمرار اليد المصاحبة للماء عليها كافية عن غسل ما تحتها لا أن مسحها بالمعنى المعهود صار بدلا عن غسل ما تحتها تعبدا.
ويشهد عليه ما عن السرائر من تعبيره بالمسح في الممكنة النزع التي يجب فيها غسل البشرة قطعا وغير ممكنتها على حد سواء، بل ربما يستفاد من المرتضوي المروي عن تفسير العياشي من قوله (صلى الله عليه وآله): " يجزيه المسح بالماء " نفي هذا المعنى، لاستلزام المسح بالماء الجديد تحقق أقل الغسل ولو في الغالب، كما يشهد للزومه وعدم كفاية المسح المعهود في الوضوء ايجابهم وقوع مسح الوضوء بالماسح ذات الجبيرة، ومن المعلوم عدم كفاية مثله في الجبيرة.
فالأقوى بمقتضى ما يستفاد من الأخبار هو وجوب إمرار اليد ونحوها مصاحبة للماء على الجبيرة على نحو يصدق أنه مسح بالماء كما هو مقتضى أخبار الباب، تحقق الغسل أو لم يتحقق، من غير قصد إلى خصوص أحد العنوانين، ولا ينافيه كلمات القوم، لأنهم في مقام رفع وجوب غسل البشرة وعدم تعين