وأما أولوية عدم النكس كما في الذكرى وعن الدروس، بل حكي عدم الجواز عن ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار، وعن ابني حمزة وزهرة وأبي الصلاح، وصريح السرائر، فلدعوى ظهور " إلى " في انتهاء فعل المسح إلى الكعبين، ولما في بعض الوضوءات البيانية (1) من أنه مسح من الأصابع إلى الكعب، وقد تقدم أن فعله في مقام البيان يجب أن يؤخذ به، ولما تقدم أيضا من صحيح أحمد بن محمد حين سأله عن كيفية المسح فوضع كفه على الأصابع، ثم مسحها إلى الكعبين (2) ولكنها لما لا تنهض لإثبات التعيين فلتحمل على الفضل.
أما كلمة " إلى " فلأنه قد ادعي ظهورها في كونها غاية للمسوح لا المسح، مضافا إلى ما تقدم من دعوى الإجماع على كونها بمعنى " مع " فلا يبقى مجال لدعوى ظهورها في انتهاء الفعل إلى الكعب بمجرد تلك اللفظة، وأما الوضوء البياني فقد قيدنا وجوب الأخذ بما فيه بما لم يثبت خلافه من عادية الفعل أو استحبابه، وفي المقام قد ثبت جواز النكس بالصحيح المعتضد بالشهرة.
وأما صحيح البزنطي (3) فمن الواضح وروده مورد حكم آخر، لوقوع السؤال فيه عن كيفية المسح من حيث المقدار، مضافا إلى ما فيه من عدم إمكان حمله من تضمنه المسح بتمام الكف على الوجوب، لمخالفته حينئذ للإجماع كما تقدم، فلم يبق شيء يدل على تعين الاستقبال في مسح الرجلين، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بأن لا يوجد المسح مدبرا، بل يمسح مقبلا كما أشار اليه الأستاذ في ما علقه هناك بقوله: " بل لا يترك احتياطا ".
قوله (قدس سره): (ولا ترتيب بينهما) فيجوز المعية وتقديم اليسرى على اليمنى كما حكي عن الحلي والفاضلين والنفلية والبيان وغيرهم من المتأخرين، بل عن