فما في بعض الأخبار من مسح باطنهما أيضا كمرفوعة أبي بصير (1) وخبر سماعة (2) مع ما فيهما من ضعف السند وعدم الجابر، بل وإعراض القوم عنه على التقية محمول كما فيه شواهدها لائحة.
قوله (قدس سره): (ومقداره الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول) أما تحديد الطول بالمقدار المذكور، فعلية الإجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والمنتهى والذكرى والمعتبر، وحصوله هو مقتضى ما ذكره الأستاذ من دعواه ظهور عدم الخلاف في المسألة.
ويدل على استيعاب تمام المقدار المذكور بعد الإجماع الوضوءات البيانية (3) من وقوع التعبير فيها بقوله: " مسح إلى الكعبين " لظهور الغاية، بل صراحتها في الاستيعاب، وصحيحة زرارة بناء على أخذ الموصولة وهو قوله: " ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك " (4) بدلا عن قوله: " بشيء من قدميك "، أو جعلها خبرا لمبتدأ محذوف، وجعل الجملة الثانية بيانا للجملة الاولى.
ولا يرد عليه ما أورده الأستاذ من كونه خلاف الإجماع، لظهوره حينئذ في الاستغراق الطولي والعرضي معا، لأنه مدفوع بأن دلالته على الاستيعاب الطولي حينئذ بصراحة اللفظ واستفادة الاستيعاب العرضي منه بالإطلاق الناشئ عن عدم ذكر القيد، وهذا الاطلاق ليس بتلك المثابة من الظهور لقابلية المقام للاعتماد على ما هو المتداول المعروف عند الشيعة من كفاية المسمى بدعوى معروفية عدم الاستيعاب عرضا في سالف الزمان أيضا، سيما مع ملاحظة ما عن زرارة من قضية