المتعارضة وغيرها من أدلة الطرفين، فيحمل الأمر بالبدأة باليمين في حسن محمد بن مسلم: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (1) وفي المروي في رجال النجاشي: " إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " (2) كفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أنه: " كان إذا توضأ بدأ بميامنه " (3) على الفضل أو على مريد ايقاعهما مرتبا، ليحمل ما لا يقبل الحملين كالمروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد السؤال عمن بدأ بالمروة قبل الصفا يعيد من قوله: ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضوء على الأجزاء الغسلية منه (4) هذا.
مضافا إلى عدم تمامية شيء من أدلة الطرفين سندا أو دلالة، كما لا يخفى على المتأمل فيهما.
قوله (قدس سره): (كما لا يختص أحدهما بماسح، وإن كان الأحوط مسح اليمنى باليمنى ثم اليسرى باليسرى) لما تقدم من أن الواجب هو وقوع المسح ببلة اليد وبفضل نداوتها، ونحن قد خصصناها بالكف لبعض الخصوصيات المعتبرة أو للانصراف فيبقى الخصوصية من تلك الجهة خالية عن المعين، لعدم ما يقوم باثباتها، هذا. مضافا إلى ما ذكره في الجواهر من أنه لم يعثر على ناص على الخصوصية، وعلى وجوب تعيين اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى.
فإذن الأقوى جواز ايقاع المسح ببلة الكف مطلقا وإن كان ما ذكره (قدس سره) من الاحتياط لا يحسن تركه لبعض الوضوءات البيانية، ولحسنة زرارة بابن هاشم:
" تمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة