يسارك ظهر قدمك اليسرى " (1) لأنهما لانصبابهما على المتعارف غير ناهضين لإثبات الخصوصية والمنع عن غير تلك الكيفية، ولكن لما لم يكن فيهما أيضا ما يسقطهما عن الاعتبار والظهور رأسا من ضعف السند أو الدلالة أو متروكية العمل، فلا ينبغي أن يترك العمل بهما فنأخذ بهما على ما هو ظاهرهما، سيما مع ملاحظة أن ما هو متعارف وصادر عن الناس لو خلوا وطباعهم المتعودة باتيان المتعارف لا يحسن للامام ذكره عند كونه في صدد بيان الأحكام والوظائف الشرعية، خصوصا بهذا الاهتمام كما بمثله سلكنا في التفصيل المروي عن الاحتجاج فمن أجله صح أن يقال: إن ذكره دليل على مطلوبيته. ومنه ينقدح تقديم الرجل اليمنى لو رتب ولم يقارن.
قوله (قدس سره): (وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي) لما تقدم له من الوجه في الاقتصار على غسل ما بقي من اليد المقطوعة عما دون المرفق.
قوله (قدس سره): (ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في اليد) مستوفى، وأنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد تعذر الإتيان بذلك العضو كلا أو بعضا، كما في قطع الكل أو البعض من الأجزاء المغسولة، لقاعدة الميسور وما لا يدرك وأمثالهما بالتقريب المذكور في غسل اليد، مع إمكان دعوى الخصوصية في جريان القاعدة هنا، لعدم كونه عمدة في نظر العرف كأعضاء الغسل.
قوله (قدس سره): (بل لا يخفى عليك جريان ما تقدم فيها) يعني في اليد (وفي مسح الرأس من حكم الزائد) يعني دخول النابت منه في الممسوح (والمسح بالبلة وتجفيف الممسوح، ونحو ذلك) ولا يخفى عليك عدم تمامية العبارة والاحتياج إلى ذكر لفظة " هنا " أو " فيه " بعد قوله: و " نحو ذلك ".
قوله (قدس سره): (نعم الأحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة وإن كان الاجتزاء لا يخلو عن قوة) كما استظهر عن الحدائق وحكي عن الشيخ