المدارك والبحار نسبته إلى الشهرة المطلقة، بل عن الحلي أنه قال: " لا أظن أحدا منا يخالفنا في ذلك ".
واستدل عليه في الجواهر مضافا إلى الإجماع والشهرة المنقولين بإطلاق الكتاب والسنة وبظهور الوضوءات البيانية في الإطلاق والرخصة في الأقسام الثلاثة من أجل عدم تعرضه لحكاية الترتيب بينهما مع ذكره الترتيب في غيرهما فإنها تفيد بهذا الاعتبار عدم اعتباره فيهما، ولأنه لو وجب لشاع، لعموم البلوى.
واستظهر أيضا من خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق (عليه السلام) في حكاية تعليم أمير المؤمنين (عليه السلام) محمد بن الحنفية الوضوء الذي ذكر (عليه السلام) الدعاء عند كل فعل منه من قوله: " ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام... الخ " (1) فإن في جعل دعائهما واحدا إشارة إلى أنه لا ترتيب بينهما، وأنهما في الوضوء بمنزلة فعل واحد.
ولكن مع ذلك قال بوجوب الترتيب بينهما جماعة كما حكي عن صريح المراسم والفقيه وجامع المقاصد واللمعة والروضة والمدارك، وهو المحكي عن الصدوقين وابن الجنيد وأبي عقيل، بل عن خلاف الشيخ دعوى الإجماع عليه.
والأقوى عدم جواز تقديم اليسرى كما علق الأستاذ هنا على قوله:
" والأحوط أن لا يقدم مسح اليسرى على اليمنى بقوله: " بل لا يخلو عن قوة " وفاقا لما حكي عن جماعة من متأخري المتأخرين من التفصيل للتوقيع المروي في الاحتجاج عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا فوقع (عليه السلام) يمسح عليهما، فإن بدأ بأحدهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليمين (2) فإنه (عليه السلام) أوجب تقديم اليمنى في غير صورة المقارنة من قوله: فإن بدأ بأحدهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليمين، وهو شاهد جمع بين الأخبار