وتوهم كونها من ماء الوضوء لكونها من مسترسل مائه تجويز للمسح بما اجتمع من مائه في الإناء، لعدم فرق بينهما في كونهما من غير أعضاء الوضوء وفي أن المستقر فيهما من فاضل مائه، مع أنه خلاف الإجماع عند المانعين عن استئناف الماء، فما في الجواهر من تجويز الأخذ من مسترسل اللحية وإن استبعده هو أيضا لا وجه له أصلا، سيما مع تعميمه الحكم لصورة عدم استحباب غسل المسترسل.
قوله (قدس سره): (ولو فرض عدم إمكان حفظ نداوة الوضوء لشدة حر أو غيره مسح بدونها) ولكن حكى في الجواهر عن المعتبر والمنتهى والقواعد والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وعن غيرها وجوب استئناف ماء جديد، وذكر فيه المسح باليد الخالية احتمالا كالرجوع إلى التيمم، وهو كذلك بمقتضى ما ادعاه الأستاذ - طاب ثراه - حيث إنه قال: " المسح باليد المجردة لم يقل به أحد فيما أعلم "، وقال أيضا: " القول بالتيمم فيما نحن فيه لم يعرف لأحد ".
وكيف كان ذكر استئناف الماء، واستدل عليه بالضرورة، ونفي الحرج، وصدق الامتثال، واختصاص أدلة المنع عن استئناف الماء بحال الاختيار، وقاعدة الميسور وما لا يدرك.
وفيه أن تلك الأدلة لا تقتضي جواز الاستئناف سيما مع الإشكال في جريان قاعدة الميسور في القيود، بل الأولى بملاحظة تلك الأدلة الحكم بسقوط المسح رأسا بعد ما تحقق عدم رفع اليد عن المائية بمقتضى ما سمعته عن الأستاذ - طاب ثراه - من عدم جواز الرجوع إلى التيمم من جهة عدم القول به، وإلا كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى التيمم، إلا أنه لما كان القول باستئناف الماء هو مقالة الأصحاب.
ويمكن تطبيقه على قاعدة الميسور أيضا بالتقريب الذي ذكره الأستاذ من كون إمرار اليد لا مطلوبية فيه إلا على وجه الآلية كما تقدم، وأن المطلوب بالذات هو المسح ببلة الوضوء، ولما تعذر قيد كونها من الوضوء يؤخذ بميسورها وهو