قوله (قدس سره): (ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث فيه ثم أخرجها فإن كانت اليسرى لم يجز له المسح بها، وإن كانت اليمنى فإن استعملها في غسل اليسرى جاز، وإلا فلا، بخلاف ما لو غسلها بالإخراج) قد تقدم ما به يتنقح حقيقة هذه الفروع وما ضاهاها، وأن المناط صدق وقوع المسح ببلة الوضوء بالخصوص، أو في الجملة ولو ضمنا، وسمعت نسبة كفاية الضمنية إلى المحقق وابن إدريس والإسكافي، وعرفت أن الحق خلافه وأن الاشتراك مع التساوي مضر فكيف مع المغلوبية كما في الفرض، لتحقق الغسل الوضوئي قبل الإخراج، فالعالق باليد بعده ماء جديد غالب على بلة الوضوء كما هو واضح؟!
نعم لو قصد الوضوء بالإخراج يتحقق غسل الكف الوضوئي به وبعده لم يلاق ماء خارجيا فيكون العالق بها من بلة الوضوء فيصح المسح به.
قوله (قدس سره): (نعم لا بأس بالمسح بما بقي في يده بعد تمام الغسل وإن كرر امرار يده على العضو استظهارا) لأنه من ماء الوضوء الباقي في الكف بعد تمامه المنصوص صحة المسح به في أخباره، نعم لو كرر الامرار لاغيا لا للاستظهار يدور صحة المسح به حينئذ مدارما سيذكر من جواز خلط ما في الكف بغيره من بلل الوضوء، لأن تكرار الامرار لا للاستظهار لا يتصف بالاستحباب كما أشار اليه الأستاذ، بل هو لغو صرف، فلا يعد الماء الحاصل منه في اليد من الماء الباقي فيها بعد الوضوء، بل هو ماء خارجي بالنسبة إلى الكف، فيتوقف صحة المسح به على جواز المسح بمطلق ماء الوضوء.
قوله (قدس سره): (بل الأقوى أنه لا بأس باختلاط ما بقي في يده مع شيء مما بقي على أعضاء الوضوء من مائه اختيارا، وإن كان الأحوط احتياطا شديدا الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل) وجه عدم البأس على ما يستفاد من الأستاذ في طهارته قوة الإطلاقات وعدم قابلية المقيدات لتقييدها، فيتعين العمل بها حيث قال - طاب ثراه -: " ومن الانصاف أن