فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلا بكفه " (1)، فإن اشتماله على خلاف الإجماع من ايجاب المسح بتمام الكف بظاهره لا يقدح، لإمكان صرفه إلى الاستحباب من تلك الجهة، كما ربما يؤيده ذكر الإصبعين في قباله، حيث إنه أيضا غير لازم لو لم يرد منه أداء وظيفة العمل بالاستحباب، للإجماع على كفاية الواحدة في خصوص الرجل ولا أقل من كون الإصبعين خلافا للإجماع، لأن مع التعدي عن الواحدة وعدم الكفاية بها يجب ثلاثة أصابع، أو المسح بتمام الكف.
وكيف كان الحكم بلزوم استيعاب المقدار الطولي نظرا إلى جملة ما ذكر لإثباته مما لا ينبغي أن يتأمل فيه.
وأما كون الكعبين قبتي القدمين فقال الأستاذ: إنه لا إشكال ولا خلاف فيه بين الإمامية، كما عن المقنعة: " إن الكعب في كل قدم واحد، وهو ما علا منه في وسط القدم "، وعن التهذيب الإجماع على هذا المعنى، ومثله عن الذكرى، وعن الانتصار اتفاق الامامية عليه، وعن المعتبر عليه إجماع فقهاء أهل البيت وعن التنقيح نسبته إلى أصحابنا، وعن النهاية الأثيرية نسبته إلى الشيعة الإمامية.
وبالجملة كون هذا المعنى هو المراد من الكعب مما لا ينبغي التأمل فيه في مقابل ما يقول به العامة من كونهما عبارة عن العظمين اللذين في جانبي الساق.
نعم هنا إشكال آخر في تصحيح كلام العلامة بعد اعترافه بأن الكعب هو ما ذكروه لا غير من قوله: " إنه هو العظم الناتئ الواقع في مجمع الساق والقدم "، وقد أخذ بعض المتأخرين في التشنيع عليه بمخالفة هذا التفسير للإجماع والأخبار وقول أهل اللغة، وذكر في رده كلمات من القوم وطائفة من الأخبار مثل ما ورد من وصفه (عليه السلام) الكعب بما في ظهر القدم.
ومثل ما دل على عدم وجوب إدخال اليد الماسحة تحت الشراك، وطائفة مما