المسح ببعض الرأس فإنه يعلم منها مسلمية كفاية المسح بالبعض عندهم في موضع المسح.
وأن الاستيعاب في الخط الطولي في الرجل إنما جاء من لفظة " الكعبين " الواردة في الكتاب (1) والسنة (2) أو للحوالة على ما صدر منهم (عليهم السلام) من الوضوءات البيانية المعلوم منها عدم الاستيعاب عرضا والخدشة في ظهور الصحيحة في هذا المعنى بابداء احتمال بدلية الموصولة عن كلمة " القدمين " أو بدليتها عن لفظة " شيء " مع كون الباء تبعيضية الظاهرة بهذين التقديرين في كون المقدار المذكور من الرجل كمقدم الرأس محلا للمسح.
يدفعها سوق الإمام (عليه السلام) ذلك الكلام لبيان لزوم الاستيعاب الطولي كما يفصح عنه استدلاله (عليه السلام) لإثبات مدعاه، واستشهاده عليه بالآية الظاهرة في الاستيعاب، بناء على أن الغاية إما غاية للفعل أي المسح أو غاية للممسوح، وأيا ما كان فذكرها يدل على الاستيعاب، وإلا لكان لغوا، إذ على الأول معنى انتهاء الفعل إلى الكعب هو الاستيعاب، وعلى الثاني بيان لمقدار ما يجب أن يمسح من الرجل كالمرفقين في اليد، ولازم وقوع المسح على هذا المقدار هو الاستيعاب، إذ لو كان المسمى من الظهر كافيا في تحقق الواجب لوجب تعيين محل المسح من الرجل بالظهر كالناصية في الرأس، ولا يناسب تقييده بالغاية أبدا، بل ذكرها لغو صرف، بل مخل بالكلام، ولا يصدر من الحكيم، فافهم، كما تقدم توضيحه في غسل المرفق.
وبالجملة فمخالفة ظاهرها للإجماع لو سلم ظهورها في الاستيعاب العرضي لا يوجب رفع اليد عما هو نص فيه من الاستيعاب الطولي.
وبهذا التقريب يسع الاستدلال على المدعى بصحيح محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام): " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع