آلة للايصال لا وجوب ايصال اليد المبلولة، انتهى.
واضح، إذ كما يمكن نفي خصوصية بلة الكف كذلك يمكن نفي خصوصية بلة الوضوء، فكيف خصوصية خلوصها عن الخلط بغيرها؟ فلولا دعوى تبادر الخصوصية لم يستقم رد ما صححاه وبعد تسليم التبادر وقضية التداول يتعين بلة الكف كما هو ظاهر الأخبار وكلمات الأخيار أيضا، كما يفصح عنه عنوان التعذر في الأخبار وكلمات الأبرار في جواز الأخذ من سائر المواضع كما اعترف به هو (قدس سره) بقوله: " ولكن الانصاف أن هذه المحامل إنما تحسن... الخ " فإن اشتراط أخذ البلل من المواضع المذكورة بجفاف ما في الكف صريح في تعين بللها للمسح، بل يمكن دعوى انصباب المطلقات من قول: " امسح بيدك "، وقول:
" امسح بما بقي فيها " على الغالب المتعارف الذي لا يتعداه فهم العرف. ولذا استقر المذهب على عدم إجزاء الماء الجديد.
وحينئذ فكما يمكن دعوى ورود المقيدات على الغالب المتعارف من وقوع المسح ببلة الكف كذلك يمكن دعوى ورود المطلقات المحتوية للمسح ببلة الوضوء أيضا على الغالب المتعارف، من كون المراد بها ما بقي منها في الكف، فيبقى أنه لا دليل على التعدي عن غير القدر المسلم من كون اليد آلة في ايصال بلتها إلى الممسوح.
وكيف كان الأقوى عدم جواز المسح ببلة غير الكف، لما ذكرناه ولصريح الأخبار المتقدمة في إفادة الخصوصية من قوله: " ببلة يمناك " أو " ببلة يمناه "، أو " ببلة كفك " وأمثالها مما هو صريح في تعينها للمسح، فيقيد بها المطلقات.
نعم في تعين وقوعه ببلل الباطن إشكال، لعدم دليل عليه عدا وقوع المسح كذلك في الوضوءات البيانية وما في بعض الكلمات من أنه إذا تعذر المسح بالباطن مسح بظاهر الكف ولا حجية في شيء منهما، لأن وقوع الفعل به في البيانيات محمول على التعارف الناشئ من السهولة والترتيب المذكور في بعض الكلمات، مع أنه لا حجية فيه يمكن حمله على إرادة العادي لا الشرعي كما هو